ما ذكرناه (١) في وجه عدم الرجوع بالثمن ، ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضوليّ غير (٢) بائع لنفسه ، بل باع عن المالك ، ودفع المشتري الثمن إليه ، لكونه (٣) واسطة في إيصاله (٤) إلى المالك ، فتلف (٥) في يده ، إذ (٦) لم يسلّطه عليه ولا أذن له في التصرّف فيه فضلا (٧) عن إتلافه.
ولعلّ (٨) كلماتهم ومعاقد اتّفاقهم (٩) تختصّ بالغاصب البائع لنفسه ، وإن كان
______________________________________________________
(١) أي : ما ذكرناه في (ص ٤٨٤) من «أنّه سلّطه على ماله بلا عوض ..».
(٢) حال من «البائع» ولو قيل ـ كما في نظائره ـ : «إذا باع البائع الفضولي عن المالك» لدلّ على المقصود باختصار.
(٣) هذا الضمير وضمير «إليه» راجعان إلى البائع.
(٤) أي : في إيصال الثمن إلى المالك.
(٥) يعني : فتلف الثمن في يد البائع.
(٦) تعليل لثبوت رجوع المشتري بالثمن على البائع لا لنفسه ، بل للمالك. وحاصل التعليل : أنّ المشتري ، لم يسلّط البائع على الثمن ، ولم يأذن له في التصرف في الثمن فضلا عن إتلافه ، حتى يسلب احترام ماله ، ويخصّص قاعدة اليد.
(٧) يعني : فضلا عن إذنه في إتلافه الثمن ، فلا إذن في شيء من التصرف والإتلاف.
(٨) إشارة إلى إشكال ، وهو : أنّ كلمات الأصحاب في عدم رجوع المشتري على البائع بالثمن مطلقة ، فتشمل كلتا صورتي بيع الغاصب لنفسه وللمالك.
وقد دفعه بقوله : «ولعل كلماتهم .. إلخ» ومحصله : أنّ إطلاق كلمات العلماء لعلّه يختصّ بالغاصب البائع لنفسه ، لما مرّ من عدم تسليط المشتري البائع على التصرّف في الثمن في صورة بيع الغاصب للمالك ، فقاعدة اليد الموجبة للضمان جارية في هذه الصورة بلا مانع.
(٩) تقدم في (ص ٤٨٣) التنبيه على كلمات جمع ممّن ادّعى الإجماع على عدم ضمان البائع الغاصب مع علم المشتري بالغصب لو تلف الثمن ، فقال : «بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه» فراجع.