وغيرهم (١) رحمهالله الاتّفاق عليه. ووجهه (٢) ـ كما صرّح به بعضهم كالحلي والعلّامة (١) وغيرهما ، ويظهر من آخرين أيضا (٣) ـ : أنّه (٤) سلّطه على ماله بلا عوض.
______________________________________________________
كاشف الغطاء قدسسرهم على عدم الرجوع في صورة تلف الثمن ، فراجع.
(١) كالمحدث البحراني وصاحب تخليص التلخيص وكاشف الغطاء قدسسرهم (٢).
(٢) مبتدء ، خبره قوله : «أنه سلّطه» يعني : ووجه عدم رجوع المشتري بالثمن التالف على البائع ـ كما صرّح به جماعة ـ هو : أنّ المشتري العالم بعدم كون المبيع ملكا للبائع سلّطه على ماله مجّانا ، فلا موجب حينئذ لرجوعه بالثمن التالف على البائع.
(٣) لعلّ غرضه من ظهور كلام الآخرين هو : أنّ من اقتصر في الحكم بعدم رجوع المشتري العالم بالغصب إلى البائع عند تلف الثمن ـ من دون التصريح بالتسليط ـ نظره إلى الإباحة المالكية للمال بلا عوض.
وعليه فمستند الكلّ ـ سواء صرّح بالتسليط أم اكتفى ببيان الحكم ـ هو التسليط المالكي ، لعدم وجود وجه آخر عليه. قال الشهيد قدسسره في الشراء من الغاصب : «ويرجع بالثمن مع وجوده على كل حال ، وكذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة» (٣).
وقوله : «وكذا مع تلفه جاهلا» يدلّ بوضوح على المنع من الرجوع عند التلف لو كان عالما ، وليس إلّا للتسليط.
ويستفاد التعليل بالتسليط المالكي من حكم المحقق قدسسره في غصب الشرائع والمختصر (٤) برجوع المشتري ـ الجاهل بالغصب ـ بالثمن ، وكذا من ترجيح المحقق الثاني الرجوع في صورة البقاء خاصة بقوله : «هذا أصح». وكذا يستفاد من تقرير السيد العميد (٥). فراجع.
(٤) يعني : أنّ المشتري سلّط البائع على ماله بلا عوض ، إذ علمه بعدم استحقاق
__________________
(١) السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ و ٢٢٥ و ٣٢٥ ، ولاحظ أيضا كتب العلامة والمحقق والشهيد الثانيين في المصدر «٣» من الصفحة السابقة.
(٢) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ ، شرح القواعد لكاشف الغطاء (مخطوط) الورقة ٦٤.
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٣.
(٤) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، المختصر النافع ، ص ٢٥٦.
(٥) كنز الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٧٦.