ولذا (١) ذكروا أنّ الرجوع في الهبة لا يتحقّق به.
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل أعمية الأخذ من الرّد ذكر جماعة من الأصحاب : أنّ الرجوع في الهبة لا يتحقق بأخذ الواهب العين الموهوبة من المتهب ، قال العلّامة في القواعد ـ بعد حكمه بتحقق الرجوع بلفظ رجعت وشبهه وبالفعل كالبيع ـ ما لفظه : «والأقرب أنّ الأخذ ليس فسخا» (١). والظاهر أنّ مورد كلامه عدم وجود قرينة على إرادة الرجوع بهذا الأخذ. كما يظهر من فخر المحققين والمحقق الثاني والسيد العميد ، لعدم دلالة الأعم على الأخص ، فراجع.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٠٨ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٤١٨ ، جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، كنز الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٩٢ و ١٩٣