يظهر منهم (١) [منه] دعوى الاتّفاق على اعتبار اللّفظ في الفسخ كالإجازة ، ولذا (٢) استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلّقها جاهلا
______________________________________________________
الإجازة فوريّة أي : من حين العلم بالعقد؟ أم لا ينافيها إلّا الردّ الصريح ، قال في الدروس والتنقيح والحدائق والرياض بالثاني ، وهو الأظهر» ثم اعتبر الصراحة في كلّ من القول والفعل ، واستدلّ عليه بقوله «ويشهد لكلّ .. إلخ» ما نقلناه.
وعلى كلّ فلا بأس بما نسبه المصنف قدسسره الى بعض معاصريه من دعوى الإجماع على اعتبار اللفظ في الرّد ، لأنّه اعتمد على ما في الجواهر من قوله : «بل قيل : انه تشهد له جملة من الأخبار وكلام الأصحاب ..» (١) فراجع.
(١) كذا في نسخ الكتاب ، إلّا ما ضبطه الفقيهان السيد والمامقاني قدسسرهما في حاشيتيهما (٢) ، من نقل عبارة المتن هكذا «يظهر منه» وهو المناسب لكلمة «البعض» فلاحظ.
(٢) يعني : ولأجل دعوى بعض المعاصرين الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ استشكل العلّامة قدسسره في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع الموكّل عقدا فاسدا على متعلّق الوكالة جاهلا بفساده ، كما إذا وكّل زيدا في بيع كتاب المكاسب ، ثم وهبه هبة فاسدة جاهلا بفسادها ، فإنّ الهبة الفاسدة ـ كتعريض المبيع للبيع ـ فعل لا ينافي الوكالة.
واستشكل العلّامة وولده والمحقق الثاني قدسسرهم في كونها ردّا للوكالة ، ولعلّ منشأ إشكالهم هو نقل الاتّفاق على اعتبار اللّفظ في الفسخ.
قال العلّامة في باب فسخ الوكالة بفعل الموكّل ما ينافي موردها : «ولو وكّله في بيع عبد ، ثم أعتقه عتقا صحيحا ، أو باعه كذلك ، بطلت الوكالة ، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ـ أي مع علم الموكّل بفساد البيع والعتق ـ ، ومع جهله اشكال» (٣).
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، كشف الظلام (مخطوط).
(٢) حاشية السيد ، ج ١ ، ص ١٧٤ ، غاية الآمال ، ص ٤٠٠.
(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٦٥.