بالعقد السابق لا يكون إلّا في حقّ العاقد (*) فتأمّل (١).
______________________________________________________
بالعقد. وإذا كانت الإجازة في معنى العقد لم يجز التعليق فيها.
(١) لعلّه إشارة إلى : ما ذكرناه من عدم اختصاص وجوب الوفاء بالعقود بالعاقدين. أو إشارة إلى : منع كون الإجازة في معنى العقد ، وذلك لأنّ الإجازة إمضاء للعقد السابق ورضا به. نظير الإذن في العقد ، فإنّه رضا به. ولا فرق بين الإذن والإجازة إلّا في السبق واللحوق ، وفي كون متعلّق الإجازة جزئيا ، لكونه موجودا خارجيا صدر من الفضول. بخلاف الإذن ، فإنّ متعلّقه كلّي ، لعدم تحلّيه بعد بحلية الوجود الذي هو مدار الجزئية ، ولذا لا يعتبر العلم بخصوصيات أفراده ، فيجوز الإذن في التصرف في ماله بعقد
__________________
(*) اختصاص خطاب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بالعاقدين ممنوع ، بل كلّ من له العقد سواء أكان عاقدا مباشرة أم كان وليّه أو وكيله عاقدا يجب عليه الوفاء بالعقد ، فوجوب الوفاء على المجيز بعد الإجازة لا يدلّ على كونه عاقدا ، كما لا يدلّ على كون الإجازة أحد ركني العقد سببيّتها لتحقق المعاهدة بين المالكين ، ضرورة أنّها لو كانت شرطا لا ركنا لا تتحقق المعاهدة أيضا إلّا بعدها.
وبالجملة : فما أفاده المصنف قدسسره من كون الإجازة ركنا للعقد ، ومن صيرورة المجيز بسببها عاقدا يشمله عموم أوفوا ، غير ثابت.
وأمّا استناد اعتبار العلم بوقوع العقد ـ وعدم كفاية احتمال وقوعه ـ إلى لزوم التعليق في الإجازة التي هي في معنى العقد ، ففيه أوّلا : أنّ تعدية الحكم بقدح التعليق من العقد إلى ما هو في معنى العقد محتاجة إلى الدليل ، وهو مفقود.
وثانيا : أنّ التعليق القادح إنّما هو في أمر زائد عما يقتضيه نفس العقد أو الإيقاع ، فإذا علّق أحدهما على موضوعه ، كما إذا قال : «بعتك داري إن كانت ملكا لي» أو قال لزوجته : «أنت طالق إن كنت زوجتي» كان كلّ منهما صحيحا ، لأنّ التعليق على الملكية في البيع وعلى الزوجية في الطلاق ممّا يقتضيه نفس البيع والطلاق ، فهذا تعليق واقعي سواء علّق لفظا أم لم يعلّق. وقد تقدّم في مسألة اعتبار التنجيز في الصيغة الكلام في تعليق الإنشاء على ما هو معلّق عليه واقعا ، فراجع (١).
__________________
(١) الجزء الثاني من هذا الشرح ، ص ٥٧٤ ـ ٥٧٦.