البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب
٦١٩/١٦ الصفحه ٢٧٣ : ، وهو محال عقلا.
ويمكن
أن يكون وجه الكفاية كون مقتضى الجمع بين دليل صحة عقد الفضولي كشفا ـ وامتناع
الصفحه ٣١٦ :
المتقدّمة (١) «بأنّ (٢) المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك» ثبوت (٣) البأس
في البيع السابق بمجرّد
الصفحه ٣١٧ : .
والحاصل (٣) :
أنّ دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك ممّا (٤) لا مساغ
لإنكاره
الصفحه ٣٦٦ : للعقود بحسب اختلافها (٢) في التوقّف على الأمور
المتأخّرة ، وعدمه (٣).
مع (٤) أنّ عدم
القصد المذكور لا
الصفحه ٤٣٢ : الأصحاب : من أنّ المشتري إذا رجع (٣) عليه بالسلعة لا
يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه ، فيكون (٤) قد
الصفحه ٤٥٩ : : عدم تحقق فسخ العقد الفضوليّ به ، لعدم
المقتضي له ، إذ المفروض أنّه مع عدم الالتفات إلى العقد الفضوليّ
الصفحه ٥٦٠ :
فغرامة (١) العشرة الزائدة وإن كانت مسبّبة عن الإقدام (٢) ، إلّا (٣)
أنّها ليست مقدما عليها.
هذا
الصفحه ٥٩٥ : (٢) أنّ
اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن [بمن] لحقه في اليد [الأيدي] العادية
إلّا إلى من [بمن] تلف
الصفحه ٣٣ :
ويرد (١) على
الوجه الثاني أوّلا : أنّ (٢) الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد ، إلّا أنّ مضمون
العقد
الصفحه ١٧٩ :
والظاهر (١) أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك (٢) ، فمقتضى ذلك (٣) أن لا يصحّ
الإجازة إلّا بما لو وقع
الصفحه ١٩٢ :
نعم (١)
الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الرّدّ.
اللهم (٢) إلّا
أن يقال
الصفحه ١٩٧ :
المالك (١) ، فقولنا : «له أن يجيز» مثل قولنا : «له أن يبيع» (٢) ، والكلّ
(٣) راجع إلى أنّ له أن
الصفحه ٢٢٨ :
عادة ـ بمنع (١) ما ذكره (*) من أنّ امتناع صحة العقد في زمان يقتضي
امتناعه (٢) دائما ، سواء قلنا
الصفحه ٢٦٦ :
المجيز ـ بناء (١) على ما سبق (٢) في دليل الكشف : من أنّ معنى الإجازة
إمضاء العقد من حين الوقوع
الصفحه ٢٨٠ :
لا يخرج ملك الغير إلى غيره (١).
ثم (٢) إنّ ما
أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن