لا ينفع (١) ولا يقدح. وفي توقّفه على إجازته (٢) للمولّى عليه وجه ، لأنّ (٣) قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون ، فتأمّل (٤).
______________________________________________________
قال في بعض كلامه : «فعلم من ذلك أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب حتى يتردّد الأمر بين المحذورين المذكورين» (١). فراجع.
(١) خبر «أنّ قصد» يعني : لا ينفع في صيرورة البيع للعاقد ، لكونه خلاف مقتضى المعاوضة. ولا يقدح في صيرورته للغير وهو المالك ، لأنّ الأمر يرجع إلى حيثية المالكية المأخوذة جهة تقييدية ، فلا محالة يصير البيع للمالك ، ويحتاج إلى إجازته في غير ما نحن فيه. وأميا فيه فلا يحتاج إلى الإجازة ، لأنّها إمّا لتحقق الانتساب ، أو لحصول الرضا. وكلاهما هنا حاصل ، إذ المباشر هو الولي ، والرضا المعتبر هو رضاه أيضا.
(٢) أي : في توقف نفوذ العقد على إجازة العاقد. غرضه : أنّ نفوذ العقد ولزومه هل يتوقف على إجازة العاقد هذا العقد للمولّى عليه؟ أم أنّ العقد بمجرد تحققه نافذ ولا يناط نفوذه بشيء.
(٣) هذا بيان وجه التوقف على الإجازة ، ومحصله : أنّ قصد البائع كون العقد لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون ، وهو كون العقد للمولّى عليه ، وصيرورته عقدا له موقوفة على الإجازة ، وإلغاء كونه لنفسه.
(٤) لعله إشارة إلى : أنّه بعد لغوية قصد كونه لنفسه شرعا وعدم نفعه وقدحه لا يبقى في المقام إلّا وقوعه موقوفا على الوجه المأذون من الشارع ، وهو كون التصرف في مال المولّى عليه مقرونا بمصلحته ، أو بعدم المفسدة. فإن كان هذا الشرط موجودا فلا وجه للإجازة ، إذ الفرض وجود الشرط ، وإلّا فلا تجدي الإجازة ، لعدم وقوعها في محلّها الذي هو البيع المقرون بالمصلحة أو عدم المفسدة.
أو إشارة إلى ما قيل : من التنافي بين الصدر والذيل ، إذ مقتضى الصدر لغوية «لنفسه» ، ومقتضى الذيل ـ وهو وقوع العقد على غير الوجه المأذون ـ قيديّته الموجبة لبطلان العقد ، وعدم صحته بالإجازة. ومقتضى الصدر صحته بدون الإجازة.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٥٧٣.