الصفحه ٣٥١ : كفاية إذن السيد لعبده في التجارة إذا لم يعلم
العبد بالإذن. ومحصل الإيراد هو : أنّ القاضي اعترف بصحة عقد
الصفحه ١٦٧ :
عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه (١) أعمّ من الرضا ، فلا يدلّ عليه (٢).
فالعدول (٣) عن التعليل
الصفحه ١٧٨ :
وكفاية (١) مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه ، فينبغي (٢) أن يقال بكفاية
وقوع مثل ذلك (٣) مقارنا
الصفحه ١٥٥ : الفراغ عن عدم كفاية الرضا الباطني في صحة عقد الفضولي
وتأثيره. والحاجة إلى الإجازة لإسناد العقد إلى المجيز
الصفحه ١٥٦ : عقد الفضولي ، فإنّ إضافته إلى المالك عرضيّة ، فتدبر.
وما أفاده أخيرا من نفي البعد عن كفاية
الإنشا
الصفحه ٣٨٥ :
______________________________________________________
(١) علّة
للمنفي وهو الكفاية ، بتقريب : أنّ لزوم العقد على الأصيل من حين العقد ـ كما هو
مقتضى الكشف ـ يكشف
الصفحه ١٦٨ : . فكلام هؤلاء يدلّ أيضا على كفاية الرضا.
(١) جواب «إذا
أنكر» ومورد انفساخ المعاملة بالحلف وعدم وقوعوها
الصفحه ١٧٩ :
______________________________________________________
(١) هذا وجه
عدم الالتزام بكفاية الرضا المقارن للعقد في الخروج عن الفضولية ، ولازم ذلك عدم
كفاية مطلق الرضا
الصفحه ٢١١ : مرفوعان. ولازم ذلك هو الخيار ، أو إجبار
المالك.
بخلاف البناء على ما أفاده صاحب الكفاية
قدسسره
من أنّ
الصفحه ٤٦٠ : كفاية مجرّد رفع اليد عن العقد ـ في تحقق ردّه ـ بإنشاء ضده
، كتعريض المالك الأصيل المبيع للبيع ، بل لا
الصفحه ٤٦٢ : في كفاية (٥) سابقه (٦) أيضا ، فإنّ (٧) بعض المعاصرين
الصفحه ٥٣٢ : ، والكفاية. ولا في تجارة التذكرة
والتحرير ونهاية الأحكام والإرشاد».
ونقل هذين
القولين عن الشيخ فخر المحققين
الصفحه ٨٩ : .
__________________
(*) الظاهر صحة النقل حتى على الكشف
بجميع أنحائه ، إلّا بناء على كفاية الرضا التقديري وكون الإجازة كاشفة عنه
الصفحه ٩١ : سلطنة تامة على ماله. وأمّا على الكشف بأقسامه سوى كفاية
الرضا التقديري ـ فلتوقف تأثير الإجازة في العقد
الصفحه ١٥٧ : فيه الصراحة أم يكفي الكناية؟
وأما
المقام الثاني فنخبة الكلام فيه : أنّه قد يستدلّ على كفاية الإنشا