الحسن بن زياد المتقدّمة (١) في نكاح العبد بدون إذن مولاه ، وأنّ عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لو لا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة.
ثمّ (٢) لو سلّم عدم التوقّف على الإجازة ، فإنّما هو فيما إذا باع الفضوليّ لنفسه. أمّا لو باع فضولا للمالك أو لثالث (٣) ، ثمّ ملك هو (٤) ، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل (٥).
ولو باع (٦) وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكّل ، فلا إشكال في عدم
______________________________________________________
وتوقف صحته على إجازة المولى المتحققة بسكوته.
(١) لكن قد تقدّم هناك ضعف دلالتها على المقصود.
(٢) غرضه أنّه لو سلّم كفاية مجرد تملك العاقد الفضولي للمال الذي باعه فضولا في صحة العقد ـ وعدم توقفها على الإجازة ـ يرد عليه : أنّه أخصّ من المدّعي الذي هو كون مجرد تملك العاقد الفضولي كافيا في صحة العقد ومغنيا عن الإجازة ، لاختصاصه بما إذا باع الفضولي لنفسه ، إذ العاقد الفضولي هو العاقد المالك ، فيشمله عموم «أَوْفُوا».
وأمّا إذا باع لغيره من المالك أو الثالث ، ثم ملك هذا البائع ، فشمول عموم الوفاء بالعقود والشروط لهذا العقد الذي يكون للمالك أو للثالث مشكل ، إذ لا يصدق عليه العاقد والشارط حتى يشمله عموم دليلي الوفاء بالعقود والشروط ، لأنّ المفروض عدم قصد العاقد الفضولي البيع لنفسه حتى يضاف العقد إليه.
(٣) وهو غير المالك والعاقد الفضولي.
(٤) أي : البائع الفضولي الذي لم يبع لنفسه ، بل باع لغيره ، ثم ملك المبيع الذي باعه لغيره.
(٥) خبر «فجريان» ووجه أشديّة إشكاله ـ من صورة بيع الفضولي لنفسه ـ هو : أنّه فيما إذا قصد البيع لنفسه يصير العاقد مالكا ، فيشمله عموم دليلي عموم الوفاء بالعقود والشروط. بخلاف ما إذا قصد الفضول البيع لغيره ، فإنّه لا يصدق «العاقد والشارط» على البائع الفضولي ، فلا يشمله عموم دليلي وجوب الوفاء بالعقود والشروط.
(٦) لم يظهر وجه ارتباط هذا الفرع بالمقام ـ كما نبّه عليه غير واحد من أجلّة