الصفحه ٢٨٢ :
المالك في غير مسألة «من باع ثم ملك» من سائر العقود الفضوليّة.
(٣) خبر قوله :
«أن ما ذكره».
(٤) غرضه
الصفحه ٢٨٦ : ملكه ، فله أن يجيز وأن يردّ.
والغرض من
تنظير مسألة «من باع ثم ملك» ببيع مال واحد مرّتين فضولا
الصفحه ٢٩١ : ، وهو عقد الفضولي في مسألة «من باع ثم
ملك» توضيحه : أنّه قد ثبت في محله أنّ الإجازة والفسخ ـ من المالك
الصفحه ٣٠٨ : مذكورة في المقابس (٣) ، وآخر النصوص المذكورة فيه المتعلقة بهذه المسألة هي
صحيحة منصور بن حازم.
(٤) يعني
الصفحه ٣١٢ : . هذا
بالنسبة إلى فرض المسألة.
وأمّا
بالنسبة إلى مطلق الفضولي فعدم التزامنا ببطلانه إنّما هو لدعوى عدم
الصفحه ٣١٤ :
______________________________________________________
المالك الجديد ، فلو لم يجز ذلك العقد الفضولي الأوّل لبطل ، لدخوله في
مسألة «بيع مال الغير» الذي منع عنه
الصفحه ٣٢٤ :
البيع المذكور للبائع ، فلا تعرّض فيه لحال المالك إذا أجاز ، فيرجع فيه
إلى مسألة الفضوليّ.
نعم
الصفحه ٣٥٨ :
عن المالك (*) لكن أخطأ في اعتقاده أنّ المالك أبوه. وقد تقدّم (١) توضيح
ذلك (٢) في عكس المسألة أي
الصفحه ٣٦٧ : : في
الصورة الثالثة من الصور الأربع المفروضة في المسألة الثالثة.
الصفحه ٣٦٩ : صحته التأهّلية ـ بنينا على صحة العقد
بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. وقد أفاده في مسألة اعتبار القصد
الصفحه ٣٧٢ : سيأتي في المتن دفع هذا التوهم.
(١) أي : في
الصورة الثالثة من الصور الأربع المفروضة في المسألة الثالثة
الصفحه ٣٧٥ : يوجب بقاء العقد المؤثر.
__________________
(١) تقدم كلامه في
أوّل مسألة البيع الفضولي ، لاحظ الجز
الصفحه ٣٩٨ : .
وقد تقدّم في مسألة اعتبار التنجيز في الصيغة الكلام في تعليق الإنشاء على ما هو
معلّق عليه واقعا ، فراجع
الصفحه ٤١٠ : إجازة بيع
العبد بالفرس أم لا؟ حيث إنه لم يكن مالكا للعبد حين بيعه بالفرس. المسألة مبنية
على ما سبق من
الصفحه ٤١١ :
ـ وهو المشتري (١) بالكتاب ـ فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط
ملك المجيز حين العقد.
هذا