الشرط لا يوجب (١) النهي عنه إلّا مقيّدا بتجرّده عن لحوق ذلك الشرط ، فقصدهم ترتّب الملك المنجّز على البيع قبل التملّك ـ بحيث يسلّمون الثمن ويطالبون المبيع ـ لا يوجب (٢) الحكم عليه بالفساد (٣).
فالإنصاف (٤) (*) أنّ ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل
______________________________________________________
(١) هذا خبر «عدم» ودفع التوهم ، ومحصّله : أنّ هذا البناء لا يسوّغ النهي المطلق ، بل اللازم النهي مقيّدا بعدم صدور الإجازة من المالك ، إذ مع صدورها تصح المعاملة ، فالنهي المطلق دليل على فساد المعاملة مطلقا وإن لحقته الإجازة.
(٢) خبر قوله : «فقصدهم» ، و «على البيع» متعلّق ب «ترتّب».
(٣) يعني : الفساد مطلقا حتى مع الإجازة ، فلا وجه للنهي عن هذه المعاملة بنحو الإطلاق.
(٤) الفاء للتفريع. غرضه أنّ نتيجة ما ذكرناه من أنّ «لا تبع» في الروايات العامة وما بمضمونه من الروايات الخاصة ـ الدالّة على نهي المخاطب عن بيع ما ليس عنده مع البناء على دلالة النهي على الفساد ـ هي فساد البيع ، وعدم وقوعه للمخاطب وهو البائع الفضولي الذي باع مال غيره لنفسه مطلقا ولو مع الإجازة.
ولا دلالة لهذا النهي على عدم وقوعه لغير المخاطب وهو المالك إذا أجاز ، لأنّ النهي متوجه إلى المخاطب الذي هو البائع الفضولي ، فلا نهي بالنسبة إلى غير المخاطب ، بل يراعى فيه حكم الفضولي ، فإذا أجاز صحّ ، وإلّا فلا. ولو انتقل المال إلى نفس المخاطب الفضولي انتقلت سلطنة الإجازة إليه ، فإن أجاز صحّ ، وإلّا بطل رأسا.
__________________
(*) يمكن أن يقال : إنّ شروط العقد على قسمين.
أحدهما : الأمور المقوّمة للعقد العرفي كالقصد والموالاة ، وفقدانها يوجب انعدام العقد العرفي ، ويصير وجوده كالعدم. وهذا هو الفساد المطلق ، أي : لا يترتب عليه شيء من الصحة التأهلية والفعلية.
ثانيهما : الأمور التي جعلها الشارع قيودا للعقد العرفي كبلوغ المتعاقدين ، وهذه الشروط قد تكون من قبيل الحقّ الآدمي ، وتكون شرطيتها رعاية لحقه ، وتصير فعلية آثار