ـ مضافا (١) إلى ما قيل : من انتفاضة بما إذا كان المجيز بعيدا (٢) امتنع الوصول إليه
______________________________________________________
حال العقد ، ولكن كان بعيدا عن المكان الواقع فيه عقد الفضولي بحيث يمتنع الوصول إليه عادة ، فإنّه لا يمكن الالتزام ببطلان هذا النقض ، مع جريان ما استدلّ به العلّامة في هذه الصورة ـ أي صورة النقض ـ أيضا ، إذ يصدق فيها «عدم وجود مجيز يتمكّن من الإجازة حين العقد» فإنّ هذا العقد صحيح ، ويجبر ضرر المشتري بالخيار.
وهذا النقض ـ كما أشرنا إليه ـ مذكور في كلام فخر المحققين وجها لعدم الاشتراط ، وجعله المحقق الكركي نقضا على العلّامة ، قال : «ويضعّف بانتقاضه ممّن كان بعيدا ، يمتنع الوصول إليه عادة إلّا في زمان طويل». (١)
وأمّا الحلّي ، فهو منع استلزام بطلان العقد في زمان لبطلانه دائما ، لعدم توقف الصحة التأهلية على وجود مجيز حال العقد ، وأنّ صحته تأهّلا تكون من حين وقوعه ، من دون انفكاكها عنه في آن.
وبيانه : أنّ المدار في الصحة التأهلية ـ التي يمتاز بها عقد الفضولي عن العقود الفاسدة ـ يكون على ما يستفاد من الأدلّة الشرعية ، ومن المعلوم أنّ المستفاد منها هو مجرّد صحة العقد بلحوق الإجازة له فيما بعد ، ولا يستفاد منها بوجه اعتبار وجود مجيز حين العقد في الصحة التأهلية ، لأنّ هذه الاستفادة منوطة بكون المراد بالصحة التأهلية ما يساوق الإمكان الاستعدادي من جميع الوجوه حتى يعتبر وجود مجيز قابل فعلا للإجازة حين العقد. بل إطلاق الأدلة ـ كتجارة عن تراض ـ يدفع اعتباره.
والحاصل : أنّ الصحة التأهلية لعقد الفضولي لا تتوقّف على وجود مجيز يتمكّن من الإجازة حال العقد.
(١) هذا إشارة إلى الجواب النقضي الذي تقدم بقولنا : «اما النقضي فحاصله : أن .. إلخ».
(٢) أي : بعيدا عن محلّ العقد الذي أنشأه الفضولي ، بحيث يمتنع الوصول إليه عادة لأن يجيز.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٢.