الأصيل (١) ، إلّا أنّ له (٢) فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه (٣) يفوت محلّ الإجازة (٤) ، فينفسخ العقد بنفسه (٥) بذلك (٦).
وربما احتمل عدم جواز التصرّف على هذا القول (٧) أيضا (٨).
______________________________________________________
العقد ورجعت عمّا أنشأته مع الفضولي» ، وبنى تصرّفه ـ في ما انتقل عنه بذلك العقد ـ بما يتوقف على مالكيته له ، وينافي انتقاله عنه ، فيفوت بذلك محل الإجازة.
ومحصّل الفرق بين الفسخ القولي والتصرّف هو : أنّ الفسخ متعلق بالعقد ، لأنّه حلّ العقد ، فاحتمال شرطية عدم تخلل الفسخ بين إنشاء الأصيل والإجازة يدفع بمثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فلا يبطل الفسخ إنشاء الأصيل قبل الإجازة والتصرف متعلق بالمال ، فيعمّه عموم دليل السلطنة وخصوص أدلة نفوذ التصرفات الخاصة.
وعليه فالتصرف جائز تكليفا ووضعا ، وحيث إنّ موضوع الأمر بالوفاء بالعقود مقيّد بتراضي الطرفين ، فقبل الإجازة لا يتعلق بالأصيل وجوب الوفاء حتى يمنع عن نفوذ التصرفات. وبعد البناء على جواز التصرفات وضعا وتكليفا لا يبقى للحوق الإجازة أثر حتى يبطل التصرف ، لأنّ صحة أحد المتنافيين تنافي وقوع المنافي الآخر صحيحا ، فلا جرم ينفسخ العقد قهرا.
(١) وفاقا للمحقق القمي قدسسره كما تقدم في الثمرة الثانية.
(٢) هذا الضمير وضمير «عنه» راجعان إلى الأصيل ، والجملة خبر قوله : «انّ الفسخ».
(٣) متعلق ب «ينافي» أي : التصرف المنافي لانتقال المال عنه بالعقد الفضولي يكون مفوّتا لمحلّ الإجازة. وعلى هذا فقوله : «على وجه» مبيّن للمنافاة والتفويت ، وليس للتنويع ، بأن يكون المنافي مفوّتا تارة لمحل الإجازة ، وغير مفوّت له اخرى.
(٤) فلا تقع الإجازة مؤثّرة بعد وقوع التصرفات صحيحة.
(٥) لانتفاء موضوعه بالتصرّف الجائز تكليفا ووضعا.
(٦) أي : بسبب الفعل المنافي المفوّت لمحلّ الإجازة ، كالوطء والتزويج من الغير.
(٧) وهو كون الإجازة ناقلة. وقوله : «وربما احتمل» في قبال قوله : «ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه .. إلخ».
(٨) أي : كعدم جواز التصرف الأصيل فيما انتقل عنه على القول بالكشف.