الصفحه ١٧٨ : الشرعية في كفاية الفعل في مقام الإنشاء وعدمها ، فلا معنى للإيراد عليه
بكفاية الفعل الخاص بنظر العرف
الصفحه ١٨٢ : قدسسره : «ووجه اللزوم
مطلقا كفاية عموم ـ المؤمنون عند شروطهم ـ لإثبات اللزوم ، فإنّ العقود التسليطية
لو
الصفحه ١٩٠ : باستصحاب جواز العقد. ولكنّه قدسسره يدّعى كفاية إطلاق دليل التشريع في بقاء حق الخيار حتّى
بعد تلفهما ، فلا
الصفحه ٢٧٩ :
وفي الرّوضة في
مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق : «انّها تفيد المعاطاة مع الإفهام
الصريح
الصفحه ٢٩٥ : : عدم
توقف المعاطاة على خصوص الإنشاء الفعلي بالقبض والتعاطي ، بل البناء على كفاية
وصول كل من العوضين إلى
الصفحه ٣١٢ :
فالقدر المخرج (١) صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.
والظاهر أيضا
كفاية الكتابة (٢) مع العجز
الصفحه ٣١٣ : الفروج ـ يدلّ
بالأولوية على كفاية الكتابة في المعاملات المالية.
(٢) يعني : لو
فرض عدم وفاء النصّ الوارد
الصفحه ٣١٥ : ـ فإنّه قد
احتمل بعض كفاية النيّة في ترتيب آثار العهد عليها. لكنّه في غاية الضعف كما ثبت
في محله.
ثانيها
الصفحه ٣٢١ : العقد نتمسّك في نفيها بإطلاق مثل «أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ» وكذا إذا شككنا في وجوب الرجوع إلى
الكفاية في
الصفحه ٣٢٢ : يدلّ على جريان
البراءة في الوضعيّات.
وكيف كان ففي جريان أصالة العدم في
الشرطية ونحوها غنى وكفاية
الصفحه ٣٢٨ : الكتابة أوّلا لو لم نقل بالعكس. ولعدم دليل على اعتبار الأصرحيّة في
المبرز ، وكفاية الظهور العرفي في ذلك
الصفحه ٣٣٦ : الوضعية
(٦) إن كان
غرضه قدسسره من جعل عدم كفاية الكناية من مباحث مادة العقود هو
مماشاة القوم ومتابعتهم
الصفحه ٣٣٨ : على القدر المتيقن الجمود على الألفاظ المأثورة ، وعدم دليل
على كفاية مطلق الصراحة ، فيرجع في غيرها إلى
الصفحه ٣٣٩ : والإيقاعات.
الرابع : كفاية
كلّ لفظ له ظهور عرفي معتدّ به في المعنى المقصود. وهذا هو الذي حكاه المصنف عن
الصفحه ٣٤٢ : : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس» (١).
وظاهر الخبر ـ بملاحظة
تقريره عليهالسلام ـ كفاية إنشا