الصفحه ٦٠٩ :
الكتاب بدينار» واستيقظ نائم والتفت إلى هذا الإيجاب وقال : «قبلت»
__________________
(١) : حاشية
الصفحه ٦١٣ :
العرفي كما هو واضح.
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ج ١ ، ص ٩٣
الصفحه ٦٢٥ : ء
__________________
(١) : وسائل الشيعة ،
ج ٥ ، ص ٤٠١ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث : ٢
(٢) حاشية المكاسب ،
ص ٩٣
الصفحه ١٧ : اعتبار الصيغة فيه قال بصحة المعاطاة ، ولذا
فرّعوا عدم كفاية المعاطاة على اعتبار الصيغة فيه ، فيظهر من هذا
الصفحه ٢٩ :
______________________________________________________
(١) هذه هي
المسألة الرابعة. ولا يخفى عليك أنّ كلام الشهيد قدسسره مبني على كفاية الإعطاء من طرف واحد
الصفحه ٣١ : .
نعم بناء على
إفادة المعاطاة للإباحة المالكية وبناء على كفاية ذلك في حصول التحليل المسوّغ
لوطي أمة
الصفحه ٥٤ : غيره ، ولعلّ المصنف استظهر كفاية الإيصال من قوله في شرح
الإرشاد : «فاعلم أن الذي يظهر أنّه لا يحتاج في
الصفحه ٧٨ : (*).
______________________________________________________
(١) هذا متفرع
على تمامية المعاطاة بدفع العين الأولى وأخذها ، وغرضه بيان ثمرة كفاية الإعطاء
والأخذ في تحقق
الصفحه ٨١ : المتعارف. ولذا يقع البحث في كفاية إنشائه
بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر ، أو اعتبار التعاطي فيه. بل احتمل إنشاؤه
الصفحه ٨٩ : ـ أنّه
حقّ قابل للانتقال وأخذ العوض بإزائه ، ومن المعلوم كفاية مثل هذا الحق في صحة
المعاملة ، فإنّ سلطنة
الصفحه ١٤١ : كالصريح في اعتبار كون ثمن الهدي مملوكا
وعدم كفاية إباحته.
لكن فيه : أنّه لم يدلّ دليل على اعتبار
ملكية
الصفحه ١٥٨ : ..» (١)
غير ظاهر ، بعد تصريح من عرفت بجريان المعاطاة في الإجارة ، مع كفاية إطلاقات أدلة
الإجارة.
إنّما
الصفحه ١٦٠ :
______________________________________________________
(١) هذا شروع
في المقام الثاني ممّا تعرّض له المصنف قدسسره في التنبيه الخامس ، وغرضه إثبات كفاية الإنشا
الصفحه ١٦٨ : العقود اللّازمة على اللّفظ وعدم كفاية المعاطاة في لزومها ،
ومنافاة حقيقة الرّهن للإباحة والتزلزل ـ يمنع
الصفحه ١٧٤ :
والشرط ، وذلك لأنّ مقتضى عقدية القرض وكفاية الإعطاء والأخذ في المعاطاة هو كون
الأخذ متمّما للمعاطاة التي