الصفحه ٢٩١ : الأزمنة فعليّا
، بل يبقيان على الاقتضاء.
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ص ٢٦
الصفحه ٢٩٦ : إلّا على الالتزام بالمعاملة
القولية ،
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ص ٨٥
الصفحه ٢٩٧ : ء القولي
الفاسد حتى يكون الفارق بينهما ذلك الرّضا ، بل الفارق بينهما
__________________
(١) : حاشية
الصفحه ٣٠٨ : المعلوم أنّه
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ج ١ ، ص ٨٩
الصفحه ٣٤٠ : يصح إنشاؤه به شرعا مع عدم وضعه لغة للبيع.
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ص ٢٧
(٢) جامع
الصفحه ٣٧٨ : .
__________________
بها بعد كون الإنشاء
بها بتعدّد الدال والمدلول.
ودعوى «انصراف الإطلاقات كما في حاشية
الفقيه المامقاني
الصفحه ٣٨٠ : الفرد المحلّى ـ لوجهين :
__________________
(١) : جواهر الكلام ،
ج ٢٢ ، ص ٢٤٤
(٢) حاشية المكاسب
الصفحه ٤٠٤ : القبول فيها ، بل
يكون الرّد مانعا. وعليه تكون من الإيقاع
__________________
(١) : حاشية المكاسب
الصفحه ٤٠٦ : القبول بالكناية في محله.
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ج ١ ، ص ٦٨
الصفحه ٤١٧ : إلّا مع
العجز عن العربية» (١).
وعن حاشية المحقق الثاني عليها : «لا
ريب في وقوع عقد النكاح بالعربية
الصفحه ٤٩٨ : ، وإخلال
الفضل بينهما ـ بالأجنبي. وقد يعبّر عن هذا الشرط بالفورية في كلام بعضهم ، كما في
حاشية الفقيه
الصفحه ٥٧٤ : هو
الإناطة بشيء.
وأمّا الجهة الثانية : فتقف عليها
بالمراجعة إلى ما حرّرناه في الحاشية التوضيحية
الصفحه ٥٨٧ : العقد جملة اسمية وبين كونها جملة فعلية ـ كما في حاشية الفاضل
الشهيدي قدسسره
ـ بزعم «صحة التعليق في
الصفحه ٥٩٩ : أوجب البائع لشخصين ،
فقبل أحدهما نصف المبيع بنصف الثمن.
__________________
(١) : حاشية المكاسب
الصفحه ٦٠٥ :
عليه ، ولذا يصح إذا تعقّبه الرّضا ممن له الحق.
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ج ١ ، ص ٩٢