الصفحه ٢٠٥ : النوبة إلى معارضة أصالة البراءة عن ضمان
البدل الواقعي بأصالة البراءة عن ضمان المسمّى ، وبسقوطهما
الصفحه ٤٥٢ : : «ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتفاقي ،
وما قيل بجوازه في النكاح مستند إلى رواية ضعيفة
الصفحه ٤٦٥ : .
__________________
(١) : غنية النزوع في
الفروع والأصول (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٥٢٤ ، وقد تقدم كلام السيد في ص ٤٥٢
(٢) الكافي
الصفحه ٢٥١ : .
______________________________________________________
(١) تعليل
لقوله : «لم يجز» وحاصله : أنّ وجه عدم انتقال «جواز الرجوع» إلى الوارث هو كون
الرجوع متقوّما بنفس
الصفحه ٦٢٦ : ، لأنّ القبول الفارسي مقطوع الفساد عنده ، فلا ينضمّ إلى الإيجاب
العربي. وإن كان ظانّا باعتبارها الموجب
الصفحه ٢٢٥ : الملك للمتصرّف (٣) ، فيرجع
بالفسخ إلى ملك الثاني (٤) ، فلا دليل على زواله (٥).
بل الحكم (٦)
هنا أولى
الصفحه ٥٩٨ : ، لأجل عدم التطابق
بين الإيجاب والقبول في الشروط ـ كما في تقرير سيدنا المحقق الخويي قدسسره نظرا إلى
الصفحه ١٩٧ : ، وبالضرر ، لأنّ المطلوب هو كون إحداهما في
مقابل الأخرى. وفيه نظر .. إلى أن قال : ويحتمل حينئذ أن يلزم من
الصفحه ٢٢٨ : أمران إنشائيّان طوليّان ، أوّلهما : انتقال الكتاب من عمرو إلى زيد
وهو ذو الخيار. والآخر : انتقال الكتاب
الصفحه ٣٢٠ : في دخل الرجوع إلى الكفاية في وجوبه
أيضا ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن الدخل ، فنفي شرطية
الصفحه ٤٤٢ : بإيجاب الموجب المقتضي لنقل ماله إلى القابل بعوض.
الثاني : أن
ينشئ القابل تمليك ماله للموجب ـ في حال
الصفحه ٤٨١ : الفساد
المقتضية لعدم الجواز.
وأمّا وجه التعميم إلى جميع ألفاظ
القبول في النكاح فلعلّه دعوى القطع
الصفحه ٤٨٩ : المستقبل في تعلق
القبول بمعنى الرّضا المزبور به ، ولا يحتاج إلى تقدم الإيجاب عليه في الخارج.
وسيأتي في
الصفحه ٦٣١ : فساده إلى جزئي العقد ، كما
لا يخفى.
وأمّا الموالاة فإن كان معتبرها هو
القابل فلا يصحّ إنشاء القبول مع
الصفحه ٩١ : فيه غموض
وخفاء ، فإنّ التمليك بالإعطاء حال تعلقه بمتعلقه ملحوظ آلي ، وفي جعل نفسه معوّضا
يحتاج إلى