الصفحه ١٤ : .
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الجهة الثالثة ، وهي ما إذا قصد بالمعاطاة التمليك ، وهو مختار المصنف ، وحاصلها :
أنّه هل يعتبر
الصفحه ٢٠ : ـ حيث قال : «واحترازا أيضا عن القول بانعقاده
بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا
الصفحه ٢١ :
على عدم (١) كون المعاطاة بيعا بيان ذلك (٢).
وأمّا على
القول بالملك فلأنّ المطلق ينصرف الى الفرد
الصفحه ٣٣ : .
(٢) معطوف على
قوله : «لأنها بيع عرفي» وإشارة إلى الدليل الثاني ، وحاصله : أنّه ـ بعد البناء
على عدم استفادة
الصفحه ٣٩ : (*)
______________________________________________________
(١) لعلّه
إشارة إلى : أنّه ـ بناء على اختصاص الرّبا بالبيع ـ لا تجري الرّبا في المعاطاة
التي قصد بها الإباحة
الصفحه ٤٩ : طرف واحد. بل مجرّد إيصال المال الى
الآخر بوضعه في المكان المعدّ له.
الرابعة :
مجرّد الكلام والمقاولة
الصفحه ٥٢ : .
______________________________________________________
(١) فيكون
الأخذ كالقبول القولي ، وإعطاء البائع بمنزلة الإيجاب اللفظي. ولا حاجة حينئذ إلى
الإعطاء من طرف آخر
الصفحه ٥٩ : إلى : النقض بموارد التزم
الميرزا قدسسره
بجريان المعاطاة فيها بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر كالقرض وبيع
الصفحه ٦٦ : (٥) بيعا وشراء بالنسبة إلى كلّ منهما بناء (٦) على أنّ
البيع لغة
الصفحه ٨٢ : ء أحدهما وقبول الآخر بأخذه من دون حاجة الى إعطاء الثاني ،
حيث إنّ الأخذ يوجب صيرورة الأوّل مالكا للتمليك
الصفحه ٨٤ : المعوّض ينشأ به التمليك العوض أيضا ، فيتم
العقد بقبول الآخر من دون حاجة إلى إنشاء التمليك العوض بالاستقلال
الصفحه ٨٥ : وقبل صرف الثمن في المعالجة ، فإنّ البيع صحيح ولا خيار للبائع أصلا ، وذلك
لعدم العبرة بتخلّف الداعي إلى
الصفحه ٨٨ : .
______________________________________________________
(١) فلا تقابل
حينئذ بين الإباحتين ، لكون إباحة الطرف الآخر داعية إلى إباحة الأوّل ، لا عوضا
عنها ، كما
الصفحه ٩٤ :
وثانيا (١) :
الإشكال في صحة الإباحة بالعوض ، الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة وتمليك (٢) فنقول
الصفحه ٩٨ :
ويقدّر وقوعه (١) قبل العتق آنا ما ، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى
الشروط المقرّرة لعقد البيع