وارثه مقامه. ولو ردّ جاز له القبول (١) بعد ذلك.
وإن كان (٢) لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه أيضا (٣) عن مفهوم التعاهد والتعاقد ، لأنّ المعتبر فيه عرفا رضا كلّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه ، كمن
______________________________________________________
الوارث مقام الموصى له ، إذ المفروض انتفاء السبب الموجب للحق ـ وهو العقد ـ بانتفاء جزئه أعني به القبول ، فلم يتحقق سبب تامّ لحقّ الموصى له حتّى ينتقل إلى وارثه. فقيام الوارث مقام الموصى له يكشف عن كون إيجاب الموصى سببا تامّا لثبوت حقّ للموصى له ، فينتقل ذلك الحقّ إلى وارثه ، ولا يصحّ ذلك إلّا إذا كانت الوصية إيقاعا.
(١) يعني : لو ردّ الموصى له جاز لوارثه قبول الوصية بعد موت الموصى له ما دام الموصى حيّا. وهذا يدلّ على عدم كون القبول ركنا ، إذ لو كان ركنا لكان الرّد مانعا عن انضمامه مع الإيجاب ، كما هو كذلك في جميع العقود ، هذا.
ثم إنّ جواز القبول بعد الرّد إنما هو في الرّد الواقع حال حياة الموصى ، أمّا ما كان حال موته وقبل قبول الموصى له فلا خلاف في عدم جواز القبول بعده ، وفي الجواهر «الإجماع بقسميه عليه» (١). وتنقيح ذلك موكول إلى محله.
(٢) معطوف على قوله : «إن كان» وحاصله : أنّ عدم قابلية الموجب والقابل إن كان لعدم العبرة برضاهما كالمحجور بفلس أو سفه ، فوجه اعتبار الأهلية في الموجب والقابل أيضا هو الوجه السّابق ، حيث إنّ عدم الأهليّة يوجب إلغاء رضاهما شرعا ، فكان التعاهد منهما كالعدم في نظر الشارع وإن لم يكن كذلك في نظر العرف ، فهذا العقد عقد عرفي ذو أثر عرفي وإن لم يكن شرعيّا ذا أثر كذلك.
(٣) يعني : كخروج العقد عن مفهوم التعاهد في القسم الأوّل ، وهو عدم أهلية التخاطب.
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٦