لكنّ خصوصية البائع (١) غير معلومة. وإن قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد
إلى نقل ملكه. وكذا لو زوّج أمة أبيه فظهر ميّتا» انتهى.
والظاهر (٢)
الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه (٣) بإمكان الجزم فيهما ، دون مثال الطلاق ، فافهم (٤).
______________________________________________________
(١) الأولى
تبديله ب «المالك» لأنّ خصوصيّته مشكوكة ، وإلّا فخصوصية البائع ـ وهو المنشئ
للبيع ـ معلومة. إلّا أن يكون مراد الشهيد قدسسره من البائع من يبيع بوصف كونه مالكا لا مجرّد المنشئ ،
ومن المعلوم عدم العلم بخصوصية البائع بوصف مالكيته.
(٢) مقصوده قدسسره المناقشة في ما ادّعاه الشهيد قدسسره من الجزم بالبطلان ـ في المسائل الثلاث المتقدمة أوّلا
ـ بالفرق بين مسألة الطلاق ومسألتي التزويج والتولية ، والفارق إمكان الجزم فيهما
، فيصحّان ، دون الطلاق فيبطل. أمّا صحة التزويج مع المرأة المشكوك حلّها وحرمتها
فلأنّ كون المرأة أجنبية غير مقوّم لمفهوم التزويج لا لغة ولا عرفا ، وإنّما تكون
معتبرة في صحته شرعا ، فيتمشّى القصد الجدّي إلى التزويج.
وأمّا صحة
التولية ـ مع الشك في عدالة المنصوب وأهليّته ـ فلأنّ العدالة شرط شرعي ، وليس
مقوّما لعنوان «القاضي» عرفا.
وأمّا بطلان
الطلاق فلأنّه مزيل لعلقة الزوجية ، واعتبر في تحقق مفهومه الزوجية ، ولا يتحقق
بدونها ، ولذا لا يمكن الجزم فيه ولو تشريعا. وهذا بخلاف التزويج والتولية ، فإنّه
يمكن الجزم ولو بعنوان التشريع.
(٣) وهما
مسألتا التزويج والتولية.
(٤) لعلّه
إشارة إلى أنّ الإنشاء خفيف المئونة ، فمجرّد إناطة التسبّب به شرعا إلى حصول
الأمر الاعتباري كالزّوجيّة والحرّية والطلاق لا يمنع عن الإنشاء معلّقا على
الأجنبية والرّقية والزوجية.
__________________