لكنّ خصوصية البائع (١) غير معلومة. وإن قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه. وكذا لو زوّج أمة أبيه فظهر ميّتا» (١) انتهى.
والظاهر (٢) الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه (٣) بإمكان الجزم فيهما ، دون مثال الطلاق ، فافهم (٤).
______________________________________________________
(١) الأولى تبديله ب «المالك» لأنّ خصوصيّته مشكوكة ، وإلّا فخصوصية البائع ـ وهو المنشئ للبيع ـ معلومة. إلّا أن يكون مراد الشهيد قدسسره من البائع من يبيع بوصف كونه مالكا لا مجرّد المنشئ ، ومن المعلوم عدم العلم بخصوصية البائع بوصف مالكيته.
(٢) مقصوده قدسسره المناقشة في ما ادّعاه الشهيد قدسسره من الجزم بالبطلان ـ في المسائل الثلاث المتقدمة أوّلا ـ بالفرق بين مسألة الطلاق ومسألتي التزويج والتولية ، والفارق إمكان الجزم فيهما ، فيصحّان ، دون الطلاق فيبطل. أمّا صحة التزويج مع المرأة المشكوك حلّها وحرمتها فلأنّ كون المرأة أجنبية غير مقوّم لمفهوم التزويج لا لغة ولا عرفا ، وإنّما تكون معتبرة في صحته شرعا ، فيتمشّى القصد الجدّي إلى التزويج.
وأمّا صحة التولية ـ مع الشك في عدالة المنصوب وأهليّته ـ فلأنّ العدالة شرط شرعي ، وليس مقوّما لعنوان «القاضي» عرفا.
وأمّا بطلان الطلاق فلأنّه مزيل لعلقة الزوجية ، واعتبر في تحقق مفهومه الزوجية ، ولا يتحقق بدونها ، ولذا لا يمكن الجزم فيه ولو تشريعا. وهذا بخلاف التزويج والتولية ، فإنّه يمكن الجزم ولو بعنوان التشريع.
(٣) وهما مسألتا التزويج والتولية.
(٤) لعلّه إشارة إلى أنّ الإنشاء خفيف المئونة ، فمجرّد إناطة التسبّب به شرعا إلى حصول الأمر الاعتباري كالزّوجيّة والحرّية والطلاق لا يمنع عن الإنشاء معلّقا على الأجنبية والرّقية والزوجية.
__________________
(١) : القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، رقم القاعدة : ١٤٣