الوقف : عدم الخلاف فيه صريحا (١).
وما كان معلوم
الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة (٢) فالظاهر أنّه (٣) داخل في معقد
اتّفاقهم على عدم الجواز ،
______________________________________________________
«ويشترط فيه التنجيز ، فلو علّقه على شرط متوقع أو صفة مترقبة ، أو جعل له
الخيار في فسخه متى أراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه ، وفي الصحة لو كان
المعلّق عليه واقعا ، والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة. وكذا
في غيره من العقود. وبعدم الخلاف صرّح جماعة» .
والمقصود من
نقل كلام السيد أنّه ادّعى عدم الخلاف في الصحة ، كما حكاه عن جماعة ، وبه يقوى
نقل الإجماع على عدم مانعية التعليق على الشرط المعلوم وقوعه حال الإنشاء. هذا حكم
التعليق على معلوم الحصول في الحال.
(١) هذا بيان
حكم قسم آخر ، وهو التعليق على معلوم التحقق في الاستقبال كطلوع الشمس ومجيء
الجمعة إذا كان الإنشاء قبلهما ، وهو مبطل للإنشاء ، لكونه داخلا في معقد إجماعهم
على عدم جواز التعليق. فالمعوّل في البطلان هو الاتفاق المزبور.
فان قلت : إنّ
تعليل اعتبار التنجيز في بعض الكلمات «باشتراط الجزم» ـ كما تقدّم في عبارة
التذكرة ـ يقتضي جواز التعليق على ما يعلم بحصوله بعد الإنشاء ، لتحقق الجزم
بالإنشاء عند العلم بحصول المعلّق عليه في المستقبل.
قلت : نعم ،
لكن لمّا كان مستند شرطية التنجيز هو الإجماع تعيّن الحكم بالبطلان في هذا القسم.
(٢) في قبال
التعليق على الشرط ، وهو ما لا يقين بحصوله في المستقبل كقدوم زيد.
(٣) أي : أنّ
معلوم الحصول في المستقبل مشمول للإجماع على بطلان التعليق عليه.
__________________