والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٢) قدس الله أرواحهم.
وعن فخر الدّين
في شرح الإرشاد في باب الوكالة : «أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند
الإمامية ، وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة» .
وعن تمهيد
القواعد : دعوى الإجماع عليه .
وظاهر المسالك
في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف : الاتّفاق عليه .
والظاهر عدم
الخلاف (٣)
______________________________________________________
في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول» .
(١) قال في
شرائط الوقف : «أحدها : تنجيزه ، فلو علّق بشرط أو صفة ... لم يصحّ ، لعدم الجزم
به ، كما لا يصح تعليق البيع والهبة» .
وقال في بطلان
عقد الهبة بالتعليق : «لأنّه مع التعليق لا جزم بإنشاء التمليك» .
وقال في النكاح
: «يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا ، لانتفاء الجزم بدونه ، فيبطل لو علّقه بأمر
محتمل أو متوقع الحصول» .
(٢) منهم
الفاضل المقداد في التنقيح والسيد الطباطبائي في وقف الرياض ووكالته.
(٣) لكن تأمّل
جمع في اعتبار التنجيز في الوكالة كالمحقق الأردبيلي والفاضل
__________________