عنه كالشهيدين (١)
______________________________________________________
وقال في هبة القواعد : بعد اعتبار التنجيز : «ولا يصح تعليق العقد».
وفي نكاحه : «ويشترط التنجيز ، فلو علّقه على شرط لم يصح» وفي وقفه : «ويشترط تنجيزه ، فلو علّقه بصفة أو بشرط لم يقع» (١).
(١) قال الشهيد في الدروس في شرائط الوقف : «وخامسها : التنجيز ، فلو علّق بشرط أو وصف بطل ، إلّا أن يكون واقعا ، والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان يوم الجمعة» (٢).
وفي اللمعة وشرحها في شرائط الوقف : «وشرطه ـ مضافا إلى ما سلف ـ التنجيز» إلى آخر ما في الدروس ، وأضاف قوله : «وكذا في غيره من العقود اللازمة» (٣).
واشترط المحقق التنجيز في صحة الوقف ، وفرّع عليه قوله : «ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن قدم زيد ، لم يصحّ» (٤).
وعلّق عليه الشهيد الثاني بما لفظه : «هذا تفريع على اشتراط التنجيز .. ونبّه بالمثالين على أنّه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر ، وهو الذي يطلق عليه الصفة ، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد ، وهو المعبّر عنه بالشرط. واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود ، وليس عليه دليل بخصوصه» (٥).
وقال أيضا في مسألة «إن كان لي فقد بعته» ما لفظه : «إنّ التعليق ينافي الإنشاء
__________________
(١) : قواعد الأحكام ، ص ١١٠ ، ١٤٧ ، ص ١٠٧ (الطبعة الحجرية)
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤
(٣) الرّوضة البهية ، ج ٢ ، ص ١٦٩
(٤) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢١٧
(٥) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٥٧