عنه كالشهيدين (١)
______________________________________________________
وقال في هبة
القواعد : بعد اعتبار التنجيز : «ولا يصح تعليق العقد».
وفي نكاحه : «ويشترط
التنجيز ، فلو علّقه على شرط لم يصح» وفي وقفه : «ويشترط تنجيزه ، فلو علّقه بصفة
أو بشرط لم يقع» .
(١) قال الشهيد
في الدروس في شرائط الوقف : «وخامسها : التنجيز ، فلو علّق بشرط أو وصف بطل ، إلّا
أن يكون واقعا ، والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان يوم الجمعة» .
وفي اللمعة
وشرحها في شرائط الوقف : «وشرطه ـ مضافا إلى ما سلف ـ التنجيز» إلى آخر ما في
الدروس ، وأضاف قوله : «وكذا في غيره من العقود اللازمة» .
واشترط المحقق
التنجيز في صحة الوقف ، وفرّع عليه قوله : «ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر ، أو
: إن قدم زيد ، لم يصحّ» .
وعلّق عليه
الشهيد الثاني بما لفظه : «هذا تفريع على اشتراط التنجيز .. ونبّه بالمثالين على
أنّه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر ، وهو الذي يطلق
عليه الصفة ، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد ، وهو المعبّر عنه
بالشرط. واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود ، وليس عليه دليل
بخصوصه» .
وقال أيضا في
مسألة «إن كان لي فقد بعته» ما لفظه : «إنّ التعليق ينافي الإنشاء
__________________