ذلك الشيء ، لا في غيرها (١).
وممّن (٢) صرّح بذلك (٣) الشيخ والحلّي (٤) والعلّامة (٥) وجميع من تأخّر
______________________________________________________
(١) يعني : في غير صورة وجود ذلك الشيء الذي أنيط العقد به ، من شرط أو صفة.
(٢) هذا إشارة إلى المقام الثاني ، وهو أقوال الفقهاء في اعتبار التنجيز في العقود.
(٣) أي : باشتراط التنجيز ، قال شيخ الطائفة قدسسره في الخلاف : «إذا قال ـ أي الموكّل ـ إن قدم الحاج أو رأس الشهر فقد وكّلتك في البيع ، فإنّ ذلك لا يصحّ .. دليلنا أنّه لا دليل على صحة هذا العقد ، وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل» (١).
وقال في المبسوط : «وأما الوقف فلا يدخله الخياران ـ يعني خياري المجلس والشرط ـ لأنّه متى شرط فيه لم يصحّ الوقف» (٢).
(٤) قال في وقف السرائر : «وشيخنا أبو جعفر رحمهالله ذهب إلى أنّ دخول الشرط في الوقف يبطله. ذكر ذلك في المبسوط وفي مسائل خلافه في كتاب البيوع ، لأنّ عقد الوقف لازم من الطرفين ، مثل عقد النكاح» (٣) والمستفاد من التعليل أنّ كل عقد لازم من الطرفين حكمه التنجيز ، وعدم صحة دخول الشرط فيه.
(٥) قال في التذكرة : «يشترط في الوقف التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو صفة لم يجز ، مثل أن يقول : إذا جاء زيد فقد وقفت داري. أو يقول : إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي ، كما لا يصح تعليق البيع والهبة» (٤).
وقال في الهبة : «وأن يكون العقد منجّزا ، فلو علّقه على شرط لم يصح ، كالبيع» (٥).
__________________
(١) : الخلاف ، ج ١ ، ص ٦٥٥ (الطبعة الثانية ١٣٧٧).
(٢) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ١ ، ص ٨١
(٣) السرائر الحاوي : ج ٣ ، ص ١٥٨ و١٥٩
(٤) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٣٣
(٥) المصدر ، ص ٤١٥