ذلك الشيء ، لا في غيرها (١).
وممّن (٢) صرّح
بذلك (٣) الشيخ والحلّي (٤) والعلّامة (٥) وجميع من تأخّر
______________________________________________________
(١) يعني : في
غير صورة وجود ذلك الشيء الذي أنيط العقد به ، من شرط أو صفة.
(٢) هذا إشارة
إلى المقام الثاني ، وهو أقوال الفقهاء في اعتبار التنجيز في العقود.
(٣) أي :
باشتراط التنجيز ، قال شيخ الطائفة قدسسره في الخلاف : «إذا قال ـ أي الموكّل ـ إن قدم الحاج أو
رأس الشهر فقد وكّلتك في البيع ، فإنّ ذلك لا يصحّ .. دليلنا أنّه لا دليل على صحة
هذا العقد ، وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل» .
وقال في
المبسوط : «وأما الوقف فلا يدخله الخياران ـ يعني خياري المجلس والشرط ـ لأنّه متى
شرط فيه لم يصحّ الوقف» .
(٤) قال في وقف
السرائر : «وشيخنا أبو جعفر رحمهالله ذهب إلى أنّ دخول الشرط في الوقف يبطله. ذكر ذلك في
المبسوط وفي مسائل خلافه في كتاب البيوع ، لأنّ عقد الوقف لازم من الطرفين ، مثل
عقد النكاح» والمستفاد من التعليل أنّ كل عقد لازم من الطرفين حكمه
التنجيز ، وعدم صحة دخول الشرط فيه.
(٥) قال في
التذكرة : «يشترط في الوقف التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو صفة لم يجز ، مثل أن
يقول : إذا جاء زيد فقد وقفت داري. أو يقول : إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي ، كما
لا يصح تعليق البيع والهبة» .
وقال في الهبة
: «وأن يكون العقد منجّزا ، فلو علّقه على شرط لم يصح ، كالبيع» .
__________________