ثمّ العلّامة (١) والشهيدان (٢)
______________________________________________________
طلاقا بعوض ألف. ويقتضي أن يكون جوابه على الفور ، فإن تراخى لم يصحّ أن
يطلّقهما على ما طلبتا ، فإن طلّق كان ابتداء طلاق من جهته ، ويكون رجعيا» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.
(١) قال قدسسره في بيع النهاية : «ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب
والقبول ، ولا يتخلّلهما كلام أجنبي عن العقد ، إذا خرج بذلك عن القبول عرفا» .
واعتبر في نكاح
القواعد وحدة مجلس الإيجاب والقبول.
وجوّز في نكاح
التذكرة التراخي ، فقال : «إنّما يصح العقد إذا صدر في مجلس واحد ولم يتشاغلا بينه
بغيره وإن تراخى أحدهما عن الآخر ، إذا عدّ الجواب جوابا للإيجاب .. إلخ» فراجع.
وعلى هذا فإن
أمكن استفادة الفورية من اشتراط وحدة المجلس فهو ، وإلّا فتنحصر نسبة شرطية
الفورية إلى العلّامة في صراحة عبارة النهاية.
(٢) قال الشهيد
قدسسره في شرائط الوقف : «ورابعها : القبول المقارن للإيجاب ،
إذا كان ـ أي الوقف ـ على من يمكن فيه القبول» .
ويستفاد اعتبار
الموالاة أيضا من مفهوم قوله في شرائط عقد البيع : «ولا يقدح تخلّل آن أو تنفّس أو
سعال» .
ورجّح الشهيد
الثاني في الرّوضة اشتراط الوقف بالقبول ـ إذا كان الوقف على من يمكن في حقه
القبول ـ ثم قال : «فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من
__________________