ثمّ العلّامة (١) والشهيدان (٢)
______________________________________________________
طلاقا بعوض ألف. ويقتضي أن يكون جوابه على الفور ، فإن تراخى لم يصحّ أن يطلّقهما على ما طلبتا ، فإن طلّق كان ابتداء طلاق من جهته ، ويكون رجعيا» (١) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.
(١) قال قدسسره في بيع النهاية : «ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ، ولا يتخلّلهما كلام أجنبي عن العقد ، إذا خرج بذلك عن القبول عرفا» (٢).
واعتبر في نكاح القواعد (٣) وحدة مجلس الإيجاب والقبول.
وجوّز في نكاح التذكرة التراخي ، فقال : «إنّما يصح العقد إذا صدر في مجلس واحد ولم يتشاغلا بينه بغيره وإن تراخى أحدهما عن الآخر ، إذا عدّ الجواب جوابا للإيجاب .. إلخ» (٤) فراجع.
وعلى هذا فإن أمكن استفادة الفورية من اشتراط وحدة المجلس فهو ، وإلّا فتنحصر نسبة شرطية الفورية إلى العلّامة في صراحة عبارة النهاية.
(٢) قال الشهيد قدسسره في شرائط الوقف : «ورابعها : القبول المقارن للإيجاب ، إذا كان ـ أي الوقف ـ على من يمكن فيه القبول» (٥).
ويستفاد اعتبار الموالاة أيضا من مفهوم قوله في شرائط عقد البيع : «ولا يقدح تخلّل آن أو تنفّس أو سعال» (٦).
ورجّح الشهيد الثاني في الرّوضة اشتراط الوقف بالقبول ـ إذا كان الوقف على من يمكن في حقه القبول ـ ثم قال : «فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من
__________________
(١) : المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٤ ، ص ٣٦٢
(٢) نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٠
(٣) قواعد الأحكام ، ص ١٤٧ (الطبعة الحجرية)
(٤) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٨٣
(٥) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤
(٦) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩١