فعلا (١) من الطرفين (٢) ، فالملك (٣) أو الإباحة في كلّ منهما بالإعطاء ، فلو (٤) حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته ، فلا (٥) يتحقق المعاوضة (٦)
______________________________________________________
الإباحة ، نظير الإيجاب الواحد القولي في عدم ترتب أثر عليه ما لم ينضم إليه قبول قولي.
الثانية : إعطاء أحد المتعاطيين وأخذ الآخر ، من دون أن يعطي الآخذ شيئا.
الثالثة : عدم تحقق الإعطاء أصلا ، لا من الطرفين ولا من طرف واحد. بل مجرّد إيصال المال الى الآخر بوضعه في المكان المعدّ له.
الرابعة : مجرّد الكلام والمقاولة ، من دون تحقق الإعطاء ولا إيصال أحد العوضين للآخر.
هذا إجمال الكلام ، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى.
(١) التقييد بفعلية التعاطي يكون لإخراج سائر الصور ، فإنّ الإعطاء سيتحقق منهما ، لكنه ليس بعنوان إنشاء المعاوضة ، بل لأجل الوفاء بها ، كما هو الحال في القبض في البيع القولي.
(٢) هذا إشارة إلى الصورة الأولى. وهي مقتضى الجمود على ظاهر باب المفاعلة.
(٣) إذا كان هو المقصود ، وقلنا بترتبه على المعاطاة كترتبه على البيع بالصيغة.
(٤) هذه الإباحة إمّا مالكية لو كانت مقصودة ، أو تعبدية كما هو رأي القدماء من ترتبها على المعاطاة المقصود بها الملك.
(٥) هذه نتيجة اعتبار فعلية التعاطي من الطرفين في ترتب الأثر على المعاطاة.
(٦) يعني : بناء على كون المعاطاة مفيدة للملك.