.................................................................................................
__________________
الساعدي : «انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله انّي قد وهبت نفسي لك ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا إربة لي في النساء. فقالت : زوّجني بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوّجنيها ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل معك شيء تصدقها ، فقال والله ما معي إلّا ردائي هذا ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أعطيتها إيّاه تبقى ولا رداء لك ، هل معك شيء من القرآن؟ فقال : نعم سورة كذا وكذا ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : زوّجتكها على ما معك من القرآن (١).
بناء على كون القبول فيهما هو قول أبان : «أتزوّجك» وقول ذلك الصحابي : «زوّجنيها» والإيجاب قول المرأة : «نعم» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد فصل طويل : «زوّجتكها على ما تحسن» أو «على ما معك من القرآن» وإلّا لا يصحّ الاستدلال بهما كما لا يخفى.
وإشكال اختصاصهما بالنكاح مندفع بأولوية غير النكاح منه ، وبدعوى الجزم بعدم الفرق بين الماضي والمضارع والأمر ، وأنّ كلّ من قال بجواز التقديم في الأمر قال به في الماضي. بخلاف العكس ، لأنّ بعض من قال بالجواز في الماضي قال بالعدم في الأمر ، بل هذا أحد الأقوال في المسألة كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
أقول : العمدة في إثبات القول الثاني ـ أعني به عدم الاشتراط مطلقا ـ هو الوجه الأوّل أي الإطلاقات ، لما تقدم من منع أولوية غير النكاح منه. كما أنّ دعوى الجزم بعدم الفرق بين الماضي وغيره ممنوعة ، إذ لا منشأ لها مع احتمال دخل الخصوصية كما لا يخفى. فالأولى الاقتصار على الوجه الأوّل ، وهو كاف في إثبات المدّعى.
الاحتمال الثالث : في المسألة هو التفصيل بين النكاح وغيره ، بالجواز في الأوّل مطلقا وإن كان بغير الأمر ، والعدم في الثاني وإن كان بالأمر.
ولعلّ وجهه بالنسبة إلى الجواز في النكاح منع الإطلاق في الأدلّة العامة في النكاح وغيره ، لكونها في مقام التشريع ، لا لبيان خصوصيات العقود ، واختصاص دليل الجواز كروايتي أبان وسهل المتقدمتين بالنكاح ، فالمرجع في غيره من سائر العقود
__________________
(١) : عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، الحديث : ١٤٤