الصفحه ٥٨٨ : من لا أهلية له ، إذ مفهوم الزوجيّة غير متقوّم بالأجنبيّة ، وكذا مفهوم
القضاوة بالأهليّة ، بل
الصفحه ٢١ : للتصرف» (١). ونحوه غيره من عبارات جملة من الأصحاب.
(١) حيث قال
المصنف قدسسره بعد نقل كلمات الأعلام في
الصفحه ٢٧ : :
______________________________________________________
(١) غرضه من
نقل كلام الشهيد قدسسرهما التنبيه على أنّ اعتبار الشروط في المعاطاة ممّا اختلف
فيه الأصحاب وليس
الصفحه ٤١ : موجود من
زمان المعاطاة ، إلّا أنّ أثره (٤) يظهر بعد اللزوم. وعلى هذا (٥) فيصحّ إسقاطه
والمصالحة عليه قبل
الصفحه ٩٤ :
وثانيا (١) :
الإشكال في صحة الإباحة بالعوض ، الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة وتمليك (٢) فنقول
الصفحه ١٣٢ : «المؤمنون عند شروطهم» وجوب وفاء كل واحد من المؤمنين بشرطه والتزامه ،
سواء أكان التزامه بإباحة ماله للغير
الصفحه ١٤٣ :
.................................................................................................
__________________
ومنها
الصفحه ١٥٦ : يظهر من المسالك (٢).
وممّا ذكرنا (٣)
يظهر المنع في قوله : «بل مطلق التصرف» هذا
الصفحه ١٦٦ :
مخالفة (١) ما هو المشهور ـ بل المتفق عليه بينهم ـ من توقف العقود اللازمة
على اللفظ ، أو حمل
الصفحه ١٧٢ : ، ومقتضى
عرفيّة البيع سببيا ومسببيا هو جواز إيجاد المسببي بكلّ ما يكون ظاهرا فيه عند
العقلاء من قول أو فعل
الصفحه ٢٠١ : (٢)
______________________________________________________
قاصدا للرجوع إليه وأخذ ماله منه.
والوجه في عدم
الفرق بين الصورتين واضح. أمّا إذا كان بانيا على إمضا
الصفحه ٢٠٧ : التلف ملزما ، لما عرفت من تسالمهم عليه.
أمّا على الأوّل فلعدم ما يوجب الضمان
الذي هو سبب جواز الرجوع
الصفحه ٢٤٨ :
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّ
الغرض من التنبيه على كون جواز الرجوع في المعاطاة حكما لا حقّا ـ كما سبق تفصيله
في أوّل هذا
الصفحه ٢٦٩ :
أو (١) لازمة»
والظاهر (٢)
أنّه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة. وكونها (٣) معاوضة قبل اللزوم
الصفحه ٢٧٨ :
على كونه حقّا لازما ، لكونه (١) من آثار الإنشاء القولي السابق ، نظير
القبض في العقد الجامع للشرائط