في الإيجاب (١).
واعلم أنّ المحكي عن نهاية الأحكام والمسالك «أنّ الأصل في القبول قبلت (٢) ، وغيره (٣) بدل ، لأنّ (*) القبول على الحقيقة ممّا لا يمكن به الابتداء ، والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن» (١) وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب.
______________________________________________________
(١) المراد بالإشكال في «شريت» هو ما أفاده المصنف قدسسره عند ذكر لفظ «شريت» بقوله : «وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع ، وكونه محتاجا إلى القرينة المعيّنة ، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء».
فإشكال «بعت» في القبول ـ وهو قلّة استعماله فيه عرفا ـ نظير الإشكال المزبور في «شريت» الذي يستعمل في الإيجاب.
(٢) قال في المسالك : «وفي الحقيقة : هذه الألفاظ المتقدمة المعدّة قبولا قائمة مقامه ، لا نفسه ، وإنّما القبول على الحقيقة : قبلت ، وهو ممّا لا يصحّ الابتداء به».
(٣) يعني : وغير «قبلت» مثل «اشتريت ، ابتعت» بدل عن «قبلت» والدّليل على أصالة هذه وبدليّة ما سواها هو امتناع تقديم «قبلت» على الإيجاب ، بخلاف «ابتعت واشتريت» فإنّ الابتداء بهما ممكن ، ولذا عدّوهما من صيغ إيجاب البيع أيضا ، فلا تتمحضان في قبوله ، إذ ليس القبول مجرّد الرضا بفعل الغير حتى يمكن سبقه عليه ، بل هو مطاوعة فعل الغير ومتابعته له ، ومن المعلوم امتناع تقدمه على الإيجاب.
__________________
لا تمنع عن جواز إنشاء القبول به مع القرينة المعيّنة.
(*) هذا التعليل لا يثبت أصالة «قبلت» فقط ، بل مقتضاه أصالة كلّ ما لا يمكن الابتداء به كلفظ «تملّكت ، ورضيت» ونحوهما ممّا يتضمن القبول.
__________________
(١) : نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٤