الصفحه ٥٣ : القدماء
القائلين بالإباحة في توقفها على إعطاء الجانبين ، كقولهم : «إذا دفع قطعة الى
البقلي أو الشارب فقال
الصفحه ٥٥ : (٥)
______________________________________________________
الناقل للملك من البائع إلى المشتري وبالعكس ـ إلى الصيغة المعيّنة كما هو
المشهور ، بل يكفي كل ما يدلّ على
الصفحه ٥٨ :
والإجارة والقرض والهبة ، وأما غيرها كالصلح فلا يقع بالمعاطاة ، وذلك لأنّه يعتبر
كون الفعل آلة لذلك العنوان
الصفحه ٦٤ : هذين
الوجهين احتمالات أربعة :
الأوّل : كونه
بيعا وشراء بالنسبة إلى كلّ منهما ، فكلّ من المتعاملين
الصفحه ٧٠ :
لصدق الموجب عليه (١) ، وشراء (٢) بالنسبة إلى الآخذ ، لكونه قابلا عرفا.
أو كونها (٣)
معاطاة
الصفحه ٧٢ : ويأخذ الثمن» صادق على البادي بدفع سلعته إلى الآخر ، وتعريف المشتري
ب «من يأخذ الشيء أوّلا ويترك الآخر
الصفحه ٧٤ : المتبايعين : «بادلت بين المالين» وقول سيّد العبد والأمة : «زوّجت عبدي
فلانا أمتي فلانة» من دون حاجة إلى
الصفحه ٨٠ : المرهونة إلى المرتهن وقبض
المرتهن لها ، وهو لا يدفع شيئا الى الراهن.
وكذا القرض
والهبة ، فإنّ الإقباض من
الصفحه ٩٧ : المعتبرة في صيغة البيع ما لفظه : «فروع الأوّل : إنّما
يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس الضمني من البيوع
الصفحه ١٠٣ : مسلّطون على أموالهم» يتوقف على عدم مخالفة مؤدّاها (٤)
لقواعد أخر (٥) مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على
الصفحه ١٠٦ :
الامتناع.
لكنه ممنوع. أمّا الأوّل فلاستحالة خروج
المعاملة من حدّ إلى حدّ آخر ، فحيث كان الثمن كلّيا
الصفحه ١١٤ :
إلى : أنّ الجمع بالملك التقديري تبرّعي لا شاهد عليه ، فلا بد من الرجوع إلى
مقتضى قواعد التعارض وهو
الصفحه ١١٥ : الخيار ،
فإنّه ملك حقيقي آنيّ في قبال الملك المستقر ، لأنّ تصرّفهما في العين ببيع ونحوه
كاشف عن عودها إلى
الصفحه ١٣٤ : ـ مضافا إلى
قصوره في نفسه ـ محكوم بدليل وجوب الوفاء بالعقود ، بل وبدليل صحة التجارة عن تراض
بناء على ما هو
الصفحه ١٣٧ : : كون غرض المبيح توكيل المباح له
في نقل المال إلى نفسه ليقع البيع له ـ أي : للمباح له ـ أو توكيل المباح
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.