الصفحه ٥٧٢ :
لكنّ خصوصية البائع (١) غير معلومة. وإن قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد
إلى نقل ملكه. وكذا لو زوّج
الصفحه ٥٨٢ : أنكره في الأصول على ما حكي عنه ، حيث أنكر رجوع القيود إلى
الهيئة ، وأرجعها إلى المادة كالفصول ، فالتزم
الصفحه ٥٩٧ : من اتّحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع والشروط ، فلو أنشأ أحدهما مع شرط ،
وقبل الآخر بلا شرط ، أو
الصفحه ٦١٩ : ، وإيجاب العاجز عن العربية ، وكصلاة (٣) المتيمّم بالنسبة إلى
واجد الماء؟ أم (٤) هي أحكام عذريّة (٥) لا يعذر
الصفحه ٦٢٧ : الأوّل وثاقة الراوي ، ثم تبدّل رأيه إلى عدم
الوثاقة ، فلا شبهة في هدم اجتهاده الثاني الأوّل ، لقيام
الصفحه ٦٢٩ :
استناد الإمام في عدم المانعية إلى حديث الرفع الحاكم على أدلّة اعتبار الشرائط
والموانع. فصلاة الإمام عند
الصفحه ٦٣٢ : إنّما هي لأجل عدم تضمّنه
للنقل في الحال ، ومن المعلوم عدم سراية هذه الخصوصية إلى الإيجاب ، لأنّه متضمّن
الصفحه ٧ : ثلاث
تتكفّلها الجهة الأولى التي تضمّنها كلام المصنف قدسسره من أوّل التنبيه إلى قوله : «وحيث ان المناسب
الصفحه ١٠ : الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى
الصفحه ١٦ : وشرعا ، ولا
يخرجهما التوقف المزبور عن البيع العرفي والشرعي ، فكذلك المعاطاة المفيدة للإباحة
إلى زمان
الصفحه ٢٢ :
______________________________________________________
(١) معطوف على
: «قولهم» يعني : وقول الفقهاء : إنّ البيع بقول مطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم
باللزوم
الصفحه ٣٦ : ،
______________________________________________________
الى الخلاف في حرمة الرّبا في مطلق العقود المعاوضية. فمنهم من خصّ الحرمة
بالبيع كما حكي عن غصب السرائر
الصفحه ٣٧ : مسلك مشهور القدماء.
(٣) إضراب عن
مجرّد كون المعاطاة معاوضة عرفية ، إلى أنّها معاوضة ممضاة شرعا وإن
الصفحه ٤٢ : المختصة بالبيع ، مثل «البيّعان بالخيار» و «صاحب الحيوان المشتري
بالخيار إلى ثلاثة أيّام».
(٤) والمفروض
الصفحه ٤٥ : التصرف ترتفع بعدم رضا المالك بالتصرف بلا احتياج إلى فسخ
المعاطاة.
إلّا أن يقال : إنّ الإباحة شرعيّة لا
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.