الصفحه ٢٠٦ :
مضافا إلى ما
قد يقال (١) من : أن عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة على المال
الصفحه ٢٠٨ : : مع وجود العموم لا تصل النوبة
إلى الاستصحاب.
إنّما الكلام كله في كون الجواز بالمعنى
الّذي ذكره
الصفحه ٢٠٩ : المتعاطيين أو أحدهما للجواز مسقطا وملزما لعدّوه من
الملزمات كما لا يخفى.
مضافا إلى : أنّ مقابلته للزوم
الصفحه ٢١٦ : قدسسره. وأمّا بناء على عدم
السقوط وكون انتقال ما في الذمة إلى نفس من عليه المال موجبا لتبدل الملكية
الصفحه ٢١٨ : ينعقد لازما
، فيقع الكلام في أنّ هذا النقل اللازم ملزم لتلك المعاطاة بين زيد وعمرو أم لا؟
مع النظر إلى
الصفحه ٢٢١ : . وكلاهما يوجب سقوط ذلك العقد اللّازم ، فتعود العين إلى ملك المتعاطي
كما كانت قبل الناقل اللازم ، فكأنّ
الصفحه ٢٢٣ : » (١).
وأنت خبير بما فيه من : أنّ موضوع جواز
التراد هو ما يملكه المتعاطيان ملكيّة مستمرة غير منقطعة بنقل إلى
الصفحه ٢٣٣ : (٢) (*)
______________________________________________________
العقد كخياري المجلس والحيوان في باب البيع ، فإنّه ينعقد جائزا إلى انقضاء
المجلس وثلاثة أيّام.
ثم إنّ
الصفحه ٢٣٥ : المعوّض إلى الآخر (٢) ، بل الهبة ناقلة للملك عن ملك
الصفحه ٢٨٢ :
لحدوث الإذن والرّضا بالتصرف بعد علمهما بالفساد ، بحيث يستند جواز التصرف إلى
الرضا الحادث المستمرّ إلى
الصفحه ٢٩٤ : موجودا ،
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الوجه الثالث. والوجه
الصفحه ٣٠٧ : بالنسبة إلى العاجز عن النطق كالأخرس ، فإنّ له
أيضا سنخين من العهد بلحاظ قوّة الدلالة على العهد وضعفها
الصفحه ٣١٢ : مقامها. وأمّا إنشاء المعاملة بالمعاطاة فلا يختلف فيه
القادر على اللفظ والعاجز عنه حتى يحتاج إلى تصريح
الصفحه ٣٣٥ : الخطاب إلى المخاطب وإسماعه إيّاه على
الوجه المتعارف ، وإصغاء المخاطب إلى المتكلم بحيث يلتفت إلى مفهوم كل
الصفحه ٣٤٦ : كان (٢)
الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل فكيف لا ينعقد بمثل «نقلته إلى ملكك أو جعلته
ملكا لك بكذا
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.