الصفحه ٦٣٤ :
القبول المقبول عند القابل كاف في صحة العقد وترتّب الأثر عليه. نظير الصلاة
الفاقدة للسورة استنادا الى فتوى
الصفحه ٥٦ : المعتبرة في إنشاء البيع.
(٢) هذا إشارة
إلى حكم الصورة الرابعة ، وهو التفصيل بين ترتب الملك والإباحة
الصفحه ٨٣ :
ولو مات (١) الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة.
وهذا (٢) بعيد (٣)
عن معنى البيع وقريب (٤) إلى
الصفحه ٨٩ : : «أنّه ليس التمليك بالمعنى المصدري مالا ، بل المال هو الحاصل من المصدر ،
وليس هذا الفعل إلّا آلة لحصول
الصفحه ٩٠ : .
وأمّا ما أفيد من كون السلطنة حقّا
للمالك قابلا للنقل إلى الغير فممنوع ، بالفرق بين هذه السلطنة وبين الحق
الصفحه ٩٢ : ببستانك».
وعليه فإعطاء العين بقصد أن يملّك
تمليكها ، لا بلحاظ كونه آلة لإنشاء ملكية متعلّقه حتى يكون هذا
الصفحه ١١٦ :
فليس (١) ملكا تقديريا (٢) نظير (٣) الملك التقديري في الدية (٤) بالنسبة
إلى الميت ، أو (٥) شرا
الصفحه ١٥٦ : (*).
______________________________________________________
ذهب إلى إفادة المعاطاة للملك ، لا الإباحة المحضة ، فعلى هذا يكون جواز
الإتلاف ـ بنظره ـ من آثار الملك
الصفحه ١٦٣ : لأول الجواز هناك الى اللزوم عند طروء الملزم كتلف إحدى العينين ، وهذا بخلاف
جواز الرهن ، إذ لا يجري شي
الصفحه ١٦٤ :
رجوعها الى اللزوم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان (١). وإن جعلناها (٢)
مفيدة للزوم كان مخالفا لما
الصفحه ١٧١ : فيها ، إلّا
إذا لم يكن الفعل ولو بالقرينة آلة لإنشاء ذلك العقد أو الإيقاع عند العقلاء. أو
اعتبر الشارع
الصفحه ١٧٥ : ، إذ الحدث موجود وحدانيّ ، فإن أضيف إلى
فاعله كان مصدرا ، وإن أضيف إلى نفسه كان اسم المصدر. ومن المعلوم
الصفحه ١٨٧ : غير اللّازمة إلى حقّي وحكمي ، ومثّلوا للأوّل بالخيار ،
لما يظهر من تعريفه بأنّه «ملك فسخ العقد
الصفحه ١٩٦ : ،
______________________________________________________
الأمر الثالث :
أنّ كلام الفاضل قدسسره من تجويز الرجوع إلى العين الموجودة ليس فيه تصريح
بابتنائه على
الصفحه ٢٠٢ : قاصدا للرجوع إلى عينه الموجودة.
(٢) يعني :
وليس الضمان ـ عند قصد الرجوع إلى العين الموجودة ـ مسبّبا عن
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.