الصفحه ١٩٢ : بالنظر إلى الوجه الأوّل ، لصراحة قوله : «فانّ المتيقّن
تعلقه بالتراد» في أنّه قد أحرز ـ ببركة عموم أصالة
الصفحه ١٩٨ : من التمسك
باستصحاب بقاء المال على ملك مالكه.
نعم لا حاجة الى إجراء الاستصحاب في
بقاء السلطنة بعد
الصفحه ٢١٠ :
المالك فيرجع إلى أصالة بقاء العقد ، بل مقتضى عموم (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)
ذلك. إلّا أن يخدش في صدق العقد
الصفحه ٢١١ : القواعد
الجواز مشروطا بإمكان الرّد ، وبالخلوّ عن الضرر المنفي ، واستند في ذلك إلى
السيرة القطعية. قال
الصفحه ٢١٢ : بالإباحة المالكية تجري
قاعدة السلطنة المقتضية لبقاء الجواز إلى زمان تلف بعض إحدى العينين. وعلى القول
الصفحه ٢١٣ : تدور مدار مصحّح الاعتبار عرفا ، ومن المعلوم أنّ العرف لا
يعتبر تملّك الإنسان لما في عهدته إلى الأبد
الصفحه ٢٢٠ : تصرّفا في
مال الغير ، فيندرج في الفضولي.
(٤) هذا إشارة
إلى الصورة الثانية ـ من صور نقل المأخوذ
الصفحه ٢٤١ : إشارة إلى فرع ثالث من فروع بيع المأخوذ بالمعاطاة فضولا. وحكمه
: أنه يجوز لكلّ منهما ردّه ، لأنّ من له
الصفحه ٢٤٤ : (٣)
______________________________________________________
ومنه يظهر عدم
الوجه في الرجوع إلى الكسر المشاع.
الثالثة : أن
يكون الامتزاج بمال المشتري ، وحكمها أيضا
الصفحه ٢٥٦ :
المعاوضات محصورة ، وليست إحداها. وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل.
ويحتمل الثاني ، لإطباقهم
الصفحه ٢٦١ : الأمر. مضافا إلى : أنّ المناسب أن يقول : «على
القولين» لا التقديرين.
__________________
وكيف كان
الصفحه ٢٦٣ : من
جريان جميع الخيارات في المعاطاة بناء على كونها بيعا جائزا.
وأمّا الثانية الراجعة إلى الإشكال
الصفحه ٢٦٧ :
الصيغة على الخلاف.
والآخر : ما هو
حكم لمطلق البيع العرفي ، نظرا إلى عدم انفهام الاختصاص من دليل ذلك
الصفحه ٢٦٩ : إلى
القائلين بالملك المتزلزل من التصريح ببيعيّتها.
هذا توضيح
توجيه كلام الشهيد ، وللمصنف إشكال عليه
الصفحه ٢٧٠ : الشهيد قدسسره ، خلاف ذلك ، فالتزامه بصيرورة الإباحة لازمة غير بعيد.
(١) لعلّه
إشارة إلى : عدم إبا
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.