الصفحه ٥٤١ : لمن عرفت» على ما سبق نقله عنهم.
لكن لم نجد في
المتن من أوّل بحث التنجيز إلى هنا تصريحا بكلام الصيمري
الصفحه ٥٦٧ : إلى التمليك العرفي.
وقد صرّح بما
ذكرنا (٥) بعض المحققين (٦) ، حيث قال : «لا يخلّ زعم فساد المعاملة
الصفحه ٥٦٩ : انتفاء
الزوجية ، إلّا أنّ أصل الإذن في الطلاق باق بحاله ، ويتمشّى من الوكيل القصد إلى
الطلاق ، فيقع
الصفحه ٥٧١ : شرعا.
الأولى : أن
يبيع شخص مال مورّثه ظنّا بحياته ، فتبيّن بعد البيع انتقال المال إلى البائع
بالإرث
الصفحه ٥٧٤ : هو
الإناطة بشيء.
وأمّا الجهة الثانية : فتقف عليها
بالمراجعة إلى ما حرّرناه في الحاشية التوضيحية
الصفحه ٥٧٥ : » (١)
، هذا.
ولكن الحق صحة تقسيم المصنف وعدم الحاجة
إلى إدراج ما علّق عليه مفهوم العقد في التقسيم ، لأنّ
الصفحه ٥٧٨ : ، فأدلّة الصحة
منصرفة إلى العقود المتعارفة ، وهي المنجّزة. وعليه فلا دليل حينئذ على صحة العقد
المعلّق
الصفحه ٥٩٥ : بالإضافة إلى المبيع ،
كأن يقول البائع : «بعتك عبدي بألف دينار» فقال المشتري : «قبلت بيع العبد بذلك
الثمن
الصفحه ٦٠٤ : ، فلم يتحقق سبب تامّ لحقّ الموصى له حتّى ينتقل
إلى وارثه. فقيام الوارث مقام الموصى له يكشف عن كون إيجاب
الصفحه ٦١٥ : : انصرافها إلى العقود المتعارفة
، وخروج المقام عن العقود المتعارفة ، قد عرفت سابقا ما فيها. نعم بناء على
الصفحه ٦٢٣ : بعد وضوح استناد
كل من المتعاقدين إلى حجّة.
والمصنف قدسسره جعل الفساد في هذا
العقد ـ الذي لا قائل
الصفحه ٦٢٥ : بالأولويّة ، بعد أن شمل نكاح أهل الأديان
الفاسدة.
مضافا إلى : صدق ذات البعل عرفا عليها.
والبعد عن مذاق
الصفحه ٦٣٦ : ء المعاملة
بالفارسي أم وجوب صلاة الجمعة ، ولم يظهر وجه التفصيل بين البابين ، هذا.
بل لا حاجة الى التدارك
الصفحه ١٤ : .
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الجهة الثالثة ، وهي ما إذا قصد بالمعاطاة التمليك ، وهو مختار المصنف ، وحاصلها :
أنّه هل يعتبر
الصفحه ٢٠ : ـ حيث قال : «واحترازا أيضا عن القول بانعقاده
بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.