الصفحه ٤٣٤ :
______________________________________________________
وهي مضمون كلام شيخ الطائفة في الخلاف. وغرض المصنف الاعتراض على الشهيد قدسسره ـ في نسبة الإجماع إلى
الصفحه ٤٣٥ : (٥)
فنسبة القول الأوّل (٦) إلى المبسوط مستندة إلى كلامه في باب البيع
الصفحه ٤٤٤ : والتنزيل ، لا تبعية اللفظ للفظ حتى يمتنع التقديم عقلا ،
ولا القصد للقصد ..» إلى آخر ما نقله في المتن ، ثم
الصفحه ٤٤٨ :
على الرّضا بها ، لكن (١) لم يتحقق ـ بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقبلة ـ نقل
في الحال للدرهم إلى
الصفحه ٤٥٨ : المتن : «صحّ عندنا».
(٣) لعلّه
إشارة إلى ما تقدم من موهونيّة دعوى الشيخ لنفي الخلاف بمصير الأكثر إلى
الصفحه ٤٦٢ : البائع. كما أنّ «رضيت بالبيع» ليس فيه إنشاء لنقل
ماله إلى البائع إلّا إذا وقع متأخّرا ، ولذا منعنا عن
الصفحه ٤٧٠ : المتن عليها.
(١) هذا إشارة
إلى القسم الأوّل ، ومثاله قبول الإجارة والنكاح إذا كان بلفظ «تملّكت وتزوّجت
الصفحه ٤٧٣ : بالإيجاب ، بل هو الرّضا المتضمن للنقل في الحال إلى الموجب ـ تعيّن
تأخره عن إيجاب الصلح.
(١) جواب قوله
الصفحه ٤٧٦ : .
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره من هذه العبارة إلى آخر البحث ـ بعد تقسيم العقود بلحاظ
جواز تقديم القبول على الإيجاب ـ هو
الصفحه ٤٨٢ : : منع أولويّة غير النكاح من
النكاح حتى يتعدّى إلى غير النكاح كما تقدّم آنفا.
وفي الثاني : منع قصور
الصفحه ٤٨٥ :
المطاوعة ممّا لا سبيل إلى إنكاره ، ولا يصار إلى خلافه إلّا بالقرينة ، أو عدم
قابلية المورد للمطاوعة
الصفحه ٤٨٨ : ، لعروض الانتقال عليه ، فيتأثر المال
بالابتياع والانتقال. وإمّا هو القابل ، فكأنّ الموجب بنقل ماله إلى
الصفحه ٤٩١ : الإيقاع غير محتاج إلى إنشاء آخر يسمّى بالقبول كباب التحرير
والنذر وغيرهما من الإيقاعات ، ومركّبا في العقد
الصفحه ٥١٥ : تراض ، هذا.
ثم إنّه لا بأس بالإشارة إلى الوجوه
المستدلّ بها على اعتبار الموالاة في العقد ، وهي بين ما
الصفحه ٥٢٥ : ء الذي أنيط العقد به ، من شرط أو صفة.
(٢) هذا إشارة
إلى المقام الثاني ، وهو أقوال الفقهاء في اعتبار
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.