الصفحه ٢٢٤ : إحراز الموضوع ، ويتعيّن
الرجوع إلى عموم أصالة اللزوم.
وبيانه : أنّ
المتيقّن من التّراد هو الثابت قبل
الصفحه ٢٣٤ :
ولا رجوعه (١) بنفسه إلى عينه ، فالتّراد غير متحقق ، وتحصيله غير واجب (٢).
وكذا (٣) على
القول
الصفحه ٢٣٧ : الكلام في الصورة الثانية من صورتي النقل بالعقد الجائز. وقد تمّت
إلى هنا صور أربع من الملزم الثالث ، وهو
الصفحه ٢٣٨ : إليه حتّى يقع التصرف الناقل في ملكه.
(١) لأنّ
الإجازة هنا نظير تصرّف ذي الخيار موجبة لعود العين إلى
الصفحه ٢٥٢ : » المنطبق
على الوارث ، وأن يكون خصوص المتعاطي. فعلى الأوّل ينتقل إلى الوارث ، ويصح جريان
الاستصحاب فيه. وعلى
الصفحه ٢٥٣ : الجنون بعد المعاطاة ـ يجري من أوّل
الملزمات إلى آخرها ، فلا فرق في عدم لزوم المعاطاة بمجرّد الجنون بين
الصفحه ٢٥٤ : ، ولئلّا
ينتقل إلى الولي. ففرق واضح بين الموت والجنون.
نعم يكون الجنون مثل الموت إذا ثبت
اعتبار المباشرة
الصفحه ٢٧٧ : (*)
______________________________________________________
والإيقاعات ـ القصد إلى العنوان والتسبّب إليه باللّفظ أو الفعل ، أو
إبرازه بأحدهما ، على الخلاف في حقيقة
الصفحه ٢٩٨ : التفت إلى ذات الشيء المرضيّ لرضي به.
ففي المقام لو
التفت المتعاقدان إلى بطلان العقد وفساده وعدم حصول
الصفحه ٢٩٩ : يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره (٢) إلى هذا. ولعلّه
يصدق طيب النفس (٣) على هذا الأمر المركوز في النفس
الصفحه ٣٠٠ : .
(٢) هذا أحد
وجهي الإشكال على عدم اشتراط الإباحة أو التمليك بالقبض ، وتحقّقه بمجرد وصول كلّ
من العوضين إلى
الصفحه ٣٠١ : قواعده من «أنّ الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام
القول ، وإنّما يفيد الإباحة» (٢). إلى غير ذلك من كلماتهم
الصفحه ٣١١ : الإنشاء في العاجز عن التكلم ، فتارة يأتي بالإشارة
المفهمة للمقصود ، فتقوم مقام اللفظ بالنسبة إلى القادر
الصفحه ٣٢٦ : بالإطلاقات اللفظية أو المقامية ، ولا تصل النوبة إلى الأصل
العملي حتى يقع الكلام في أنّه أصالة الفساد أو أصالة
الصفحه ٣٢٨ : إلى العموم فيما عدا المتيقن من المخصّص المجمل اللبي ، لكون
الشك في التخصيص الزائد. فمقتضى العمومات عدم
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.