وأمّا الإيجاب ب «اشتريت» (١) (*) ففي مفتاح الكرامة «أنّه قد يقال بصحّته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة (٢) ، والمنقول عنها في نسختين من
______________________________________________________
(١) هذا رابع ألفاظ الإيجاب بناء على صحة إنشاء البيع به.
(٢) ظاهر العبارة أنّ السيد الفقيه العامليّ ظفر ببعض نسخ التذكرة وبنسختين
__________________
(*) قال الفقيه المامقاني قدسسره : «الظاهر أنه تصحيف ـ شريت ـ كما هو الموجود في النسخة التي رأيناها ، لبعد الاقتصار عليها دون شريت. ويؤيّده : أنّه لم يذكر ـ اشتريت ـ بالخصوص أحد من الفقهاء في عداد ألفاظ إيجاب البيع ، وإن كان بعض أهل اللغة ذكر استعماله في معنى الإيجاب وقبوله. ففي شرح القاموس يقال : اشتراه إذا ملكه بالبيع ، ويقال : اشتراه إذا باعه» (١).
ولكن قد يتّجه عليه أوّلا : أنّ الظاهر صحة ما في المتن ووقوع السهو في النسخة التي رآها قدسسره ، ضرورة أنّ المصنف قدسسره لم يقتصر في صيغ الإيجاب على «اشتريت» حتى يستبعد منه إهمال «شريت» بل قد جعلها في عداد صيغ الإيجاب ، حيث قال قبل أسطر بعد ذكر صيغة «بعت» ما لفظه : «ومنها : لفظ شريت ، فلا إشكال في وقوع البيع به لوضعه له .. إلخ».
وعليه فلو قال المصنف هنا : «وأمّا الإيجاب بشريت» لكان تكرارا مخلّا بنظام المطلب.
مضافا إلى قوله في المتن : «ولكن الاشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا».
وثانيا : أنّ المصنف قدسسره اقتصر في أوّل كلامه على نقل عبارة مفتاح الكرامة ، والموجود فيه في هذا المقام : «اشتريت» كما في المتن ، فراجع.
وثالثا : أنّ المصنف لم يدّع ذكر خصوص صيغة «اشتريت» في شيء من الكتب الفقهيّة ، بل ادّعى ذكرها في التذكرة ، ثم استفادتها من عطف «ما أشبههما ، وما يقوم مقامهما» على قولهم : «بعت وملّكت».
والإنصاف أنّه لم يتّضح لنا مراده قدسسره وهو أعلم بما قال.
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ٢٣٣