اللّغة ، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم
______________________________________________________
الإيجاب ، وهو من الأضداد أيضا. ففي المصباح : «شريت المتاع أشريه : إذا أخذته بثمن أو أعطيته بثمن ، فهو من الأضداد» (١).
وفي المجمع : «شراء : يمدّ ويقصر ، وهو الأشهر. يقال : شرت الشيء أشريه ، وشرى شراء : إذا بعته وإذا اشتريته أيضا ، وهو من الأضداد» (٢).
__________________
أحدهما : عدم مدخلية مجرّد الشهرة في أحد معاني المشترك في ترجيحه.
وثانيهما : معارضة الشهرة في المجاز المشهور بأصالة الحقيقة (٣).
وفي كليهما ما لا يخفى. أمّا الأوّل فلأنّ الشهرة وإن لم تكن مرجّحة بنفسها ، لعدم دليل على الترجيح بها ، لكنّها تكون مرجّحة ، لإيجابها الظهور العرفي.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الشهرة في المجاز غير الشهرة في اللفظ المشترك ، إذ المفروض كون المعنى المشهور حقيقيا ، بخلاف المجاز المشهور ، فإنّ المعنى المشهور غير الحقيقي ، فيعارضه أصالة الحقيقة.
وعليه فلا بأس بما في المتن من قرينيّة كثرة الاستعمال على تعيّن «بعت» للإيجاب.
مضافا إلى ما تقدم من : أنّ المدار على الظهور العرفي من أيّ سبب حصل ، هذا.
واستند صاحب الجواهر قدسسره إلى قرينتين أخريين :
الأولى : أنّ الابتداء بالمعاملة بحسب الطبع والغلبة يكون من الموجب ، فهذا قرينة مقاميّة على إرادة الإيجاب بلفظ البيع.
__________________
(١) : المصباح المنير ، ص ٣١٢
(٢) مجمع البحرين : ج ١ ، ص ٢٤٥
(٣) قوانين الأصول ، ج ١ ، ص ٢٢٠