على القول بالإباحة (١) (*).
______________________________________________________
(١) لعلّ وجه هذه التقييد هو : أنّ دليل هذه المعاطاة ـ وهو السيرة ـ لا يساعد على أكثر من القول بالإباحة ، ولا يساعد على القول بالملك.
هذا آخر ما أردنا إيراده من توضيح كلام المصنف قدسسره في المعاطاة ، ونرجو من فضله تعالى شأنه أن يمنّ علينا بالقبول ، وأن ينفع به إخواننا المتّقين من أهل العلم والفضل ، زاد الله تعالى في تأييداتهم.
__________________
(*) لا ينبغي الإشكال في حصول الإباحة بذلك ، وعدم توقفها على التقابض. لكن ترتيب آثار المعاطاة عليها مشكل جدّا ، فلا يلزم بما تلزم به المعاطاة ، بل ليس ذلك إلّا إباحة مالكية منوطة بطيب النفس.
وبالجملة : لا يكون ما أفاده المصنف قدسسره من الصورة الرابعة ـ وإناطة كونها من المعاطاة بتسليم أمرين ـ ممّا يمكن المساعدة عليه.
إذ في أوّلهما : عدم كون طيب النفس الإنشائي في المعاملات ـ التي منها المعاطاة ـ كافيا في صحتها ، وإن كان ذلك كافيا في جواز التصرفات الخارجية.
وفي ثانيهما : أنّ المتيقن من السيرة ـ التي هي عمدة الدليل على الإباحة المعاطاتية ـ هو التقابض الذي هو المعاطاة المتداولة بين الناس ، والأمثلة المزبورة ليست من المعاطاة ، بل من الإباحة المالكية المتقومة بطيب النفس.
مضافا إلى : أنّ تصحيح هذه الصورة بالسيرة مناف لما تقدّم من الاستدلال بالسيرة على مملّكية المعاطاة ، كمنافاته للخدشة فيها بكونها ناشئة من قلّة المبالاة بالدين.
ووجه المنافاة إنّ السيرة على إنشاء المعاملة بالتقابض إمّا أن تكون مع قصد التمليك أو الإباحة ، ولا تعدّد في عمل العقلاء والمتشرعة حتى يعتمد عليه تارة في إفادة الملك ، وأخرى في الإباحة. ثم لو فرض رمي السيرة بقلة المبالاة لم تكن دليلا على شيء من الملك والإباحة كما لا يخفى ، فتأمّل في كلمات المصنف لعلّك تجد للجمع بينها سبيلا