الصفحه ٣١٩ : العقوبة ، فلا تجري فيه البراءة ، فهي تختص بالحكم الإلزامي.
ثانيها
: عدم تسبب أحد الشكين ـ أعني الشك في
الصفحه ٣٨٣ :
وربما يستشكل
فيه (١) بقلّة استعماله عرفا في البيع ، وكونه محتاجا إلى القرينة المعيّنة ، وعدم
نقل
الصفحه ٦١٥ :
: أنّه لا يعتبر بقاء أهلية الإنشاء من ناحية الشروط الشرعية في المتعاقدين في
زمان الإنشاءين ولا بينهما
الصفحه ١٦٨ :
ولأجل ما ذكرنا
(١) في الرّهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف ، بأن يكتفى فيه بالإقباض ، لأنّ
الصفحه ٣٩٩ : المشتري ـ فلا يعتبر فيه الصراحة ، بل يكفي
استفادة المراد ولو بقرينة المقام ، أو غلبته ، ونحوهما.
وفيه
الصفحه ٥٠٨ :
فلأنّه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة (١) ، فإنّ أكثر الكليّات إنّما
يلتفت إليها من التأمّل في مورد
الصفحه ٥١١ :
القيام والرّكوع والسجود مطلوبة ، فيقدح الإخلال بها (١).
وللتأمّل في
هذه الفروع (٢) وفي صحة
الصفحه ٥٤٢ :
الوقف : عدم الخلاف فيه صريحا (١).
وما كان معلوم
الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة
الصفحه ٦٠٠ : : ما إذا باع شيئين بثمن معيّن ،
وقبل القابل أحدهما بنصف الثمن.
فالتحقيق أن
يقال : إنّ في كل مورد
الصفحه ١٥ :
يشهد (*) للأوّل (١) كونها بيعا عرفا ، فيشترط فيها جميع ما دلّ
على اشتراطه في البيع
الصفحه ٣٦ : ،
______________________________________________________
الى الخلاف في حرمة الرّبا في مطلق العقود المعاوضية. فمنهم من خصّ الحرمة
بالبيع كما حكي عن غصب السرائر
الصفحه ١٢٧ :
من جهة (١) خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا (٢) ، مع التأمّل (٣)
في صدق التجارة عليها فضلا
الصفحه ١٤٧ :
الخامس (١) :
في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود ، وعدمه.
اعلم : أنّه
ذكر المحقّق
الصفحه ١٧٦ : اعتباريا ، ولا مانع من لحاظ حيثيتين في فعل واحد ، فيكون القبض بلحاظ
إعطاء الموجب مقتضيا ، وبلحاظ أخذ القابل
الصفحه ٢٩١ : منهما في تصرّف الآخر ، بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما وإجبارا على
العمل بمقتضى العقد ، فلا إشكال في