الصفحه ٥ : (٢):
______________________________________________________
تنبيهات المعاطاة
(١) قد تقدم في
أوّل بحث المعاطاة : أن المصنف قدسسره اقتصر على بيان الأقوال
الصفحه ١٤ :
وأمّا (١) على
المختار من أنّ الكلام فيما قصد به البيع ، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا (٢) ،
أم لا
الصفحه ١٨ :
مشاركا له (١) في الحكم ، ولذا (٢) ادّعى في الحدائق «ان المشهور بين
القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة
الصفحه ٢٦ : في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ، فلا تشمل
الفاقدة للشرط الآخر أيضا
الصفحه ٣٢ : (٤) (*)
______________________________________________________
(١) بعد أن فرغ
المصنف قدسسره من الاستدلال لكلّ واحد من الوجوه الثلاثة أراد أن
يبيّن مختاره في المسألة
الصفحه ٣٧ : رحمهالله في موضع من الحواشي ، حيث قال : «إنّ المعاطاة معاوضة
مستقلة جائزة أو لازمة» (١) انتهى
الصفحه ٤٠ : فيمكن (٤) القول بثبوت الخيار فيه
______________________________________________________
وقد فصّل
الصفحه ٤٤ : على اختصاص
الخيار بالعقد الذي وضع على اللزوم من ناحية غير هذا الخيار هو عدم اجتماع تلك
الخيارات في
الصفحه ٤٥ :
صورة رجوعه عن إذنه.
والحاصل : أنّ الغرض من جعل الخيار إن
كان هو ترتب الأثر الفعلي عليه لم يجر ذلك في
الصفحه ٦٩ :
لانصرافهما (١) في أدلة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة البيع (٢) أو الشراء
(٣) ، فلا تعمّ (٤) من كان
الصفحه ٧٧ :
أحدها : أن
يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال الآخر ، فيكون الآخر (١) في أخذه قابلا (٢)
ومتملّكا بإزا
الصفحه ٩٦ :
أن ينشأ توكيلا له (*) في بيع ماله ، ثم (١) نقل الثمن إلى نفسه بالهبة ، أو (٢)
في نقله أوّلا إلى
الصفحه ١٠٤ :
لا بمجرّد (١) الإذن في مطلق التصرف.
ولأجل ما ذكرنا
(٢) صرّح المشهور ـ بل قيل لم يوجد خلاف في
الصفحه ١٠٦ :
وعلّله (١) في بعضها :
______________________________________________________
(١) يعني :
وعلّل
الصفحه ١٠٧ : والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض عن ملكه ، وإلّا
(٤) لم يكن عوضا وبدلا (*).
ولما ذكرنا (٥)
حكم