أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس. انتهى. وهو موافق لظاهر الحديث. وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة. ويأتي ما يدل على ذلك. والله أعلم».
لكن حمل كلام الصدوق على ذلك لا يلائم رجوعه للمرجح المذكور في صدر كلامه.
كما أنه لا وجه لاستظهاره من الحديث المذكور ، فإن مقتضى إطلاق الخبر وجوب العمل على الأحدث حتى بعد وفاة الإمام ، بل هو كالصريح من خبر المعلى ، المتضمن وجوب العمل بقول الإمام السابق حتى يبلغ خلافه عن الحي.
فالذي ينبغي أن يقال : من الظاهر أن تأخر الزمان لا دخل له في أقربية الدليل المتأخر للواقع وقوة كاشفيته. ومن هنا لم يكن المستفاد من هذه النصوص الترجيح اثباتا بين الحجتين بلحاظ طريقيتهما للواقع ، بل الترجيح ثبوتا بين الحكمين المحكيين بهما من دون قصور في حجيتهما ، بلحاظ جريان الأحدث على طبق الوظيفة الفعلية التي يدركها إمام الوقت ، سواء كانت هي الحكم الواقعي الثانوي ، لحدوث سبب التقية الرافع للحكم الأولي المبين بالدليل الأسبق ، أو لتبدل مقتضى التقية ، أم كانت هي الحكم الأولي ، لارتفاع سبب التقية التي كان الحكم الأسبق جاريا على مقتضاها.
كما هو مقتضى قوله عليه السّلام : «إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم ...» وقوله عليه السّلام : «أبى الله إلا أن يعبد سرا ...» ، لمناسبتهما لتوجيه اختلاف نفس الحكمين المحكيين بالدليلين ، لأنه هو الذي يسع الشيعة والذي يرجع إلى عبادة السر والتقية في مقام العمل ، لا لتوجيه اختلاف نفس الدليلين في بيان الواقع ، الراجع للتقية في الفتوى ، التي هي من شئون الإمام المختصة به.
كما يناسبه أيضا ما تضمنه خبر الكناني ومرسل الحسين بن المختار من
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2989_almuhkam-fi-usul-alfiqh-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
