المسألة الثامنة : إذا عمل المكلف على فتوى المجتهد ، ثم سقطت تلك الفتوى عن الحجية في حقه ، ووجب العمل على وجه آخر ، فهل ينتقض التقليد السابق في الوقائع التي عمل فيها على طبقه ، فيجب تدارك الأعمال الواقعة على طبقه ـ لو كانت قابلة للتدارك ـ على النحو الذي تقتضيه الحجة الجديدة ، كما يجب ترتيب سائر آثار بطلانها ، كالتطهير في النجاسات ، والضمان في الماليات ونحوهما ، أو لا ينتقض بل يجتزئ المكلف بما وقع؟
لا ينبغي التأمل في عدم الانتقاض بناء على إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع ، حيث لا يشك حينئذ في صحة الأعمال السابقة وترتب العمل عليها ، ليجب الرجوع فيها للحجة الجديدة ، إلا أن ينكشف عدم كون التقليد الأول مقتضى الوظيفة الظاهرية وإن اخطأ المكلف في تشخيصها للتقصير في مقدماته. والظاهر خروجه عن محل كلامهم.
كما أنه يقصر عن إثبات عدم وجوب ترتيب آثار البطلان مما لا يرجع للتدارك ، على ما يذكر في محله في تحقيق المبنى المذكور من مبحث الإجزاء.
ولا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ضعف المبنى ، حيث لا مجال للتعويل عليه في هذه المسألة ، بل يلزم الرجوع فيها للقواعد العامة أو الأدلة الخاصة بها ، فالمهم تحقيق مفادها.
فاعلم : أن سقوط الفتوى السابقة عن الحجية يكون ..
تارة : لثبوت خطئها للمقلد نفسه بالعلم أو باجتهاده لتأهله لذلك.
واخرى : لظهور الخطأ للمفتي نفسه ، لتبدل اجتهاده.
وثالثة : يكون لعدول المقلد عن تقليد المفتي بأحد أسباب العدول التخييرية أو الإلزامية ، كالموت ، والجنون ، والفسق ، على الكلام السابق.
ولا إشكال في أن مقتضى القاعدة انتقاض التقليد السابق في الصورة الاولى ، أما مع العلم فظاهر ، وأما مع الاجتهاد فلوضوح عموم حجية الأدلة التي