فيه ، كما لعله يجري في مثل وجوب إكرام العلماء وحرمة إكرام الفساق.
ولذا يلتزم بالتأكد مع اتحاد سنخ الحكمين ، كما لو وجب إكرام العلماء ، ووجب إكرام العدول ، حيث يكون وجوب إكرام العالم العادل مؤكدا ، لتعدد المقتضي له. فتأمل.
هذا إذا كان مرجع التكليف بالعنوانين المتحدين في منشأ الانتزاع خارجا المختلفين بالخصوصيات والقيود إلى التكليف بالذات الواجدة لأحد القيدين ، بمفاد كان التامة.
أما إذا كان مرجعهما أو مرجع أحدهما إلى التكليف بنفس القيد في ظرف وجود الذات ـ الذي هو مفاد كان الناقصة ـ من دون أن تكون الذات بنفسها موردا للتكليف ، خرج عن محل الكلام ودخل في تعدد العنوان والمعنون معا الذي هو من أوضح أفراد التزاحم ، لفرض عدم الاتحاد خارجا بين العنوانين إلا في الذات المفروض خروجها عن موضوع أحد التكليفين أو كليهما ، وليس الموضوع إلا تحقيق النسبة بين الذات والخصوصية ، وهو أمر مباين مفهوما وخارجا للذات ، ولتحقيق النسبة بينها وبين الخصوصية الاخرى ، كما لو فرض ورود كراهة النوم في المسجد ، واستحباب النوم على التراب ، وكان مرجع الثاني إلى استحباب جعل النوم على التراب ، من دون أن يدعو إلى تحقيق النوم ، بل الى تحقيق الخصوصية له في ظرف وجوده ، ولا يقع التزاحم بينهما إلا في فرض انحصار التراب في المسجد ، مع اضطرار المكلف للنوم ، واختياره في الكون في المسجد.
ثم إن الظاهر أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعدد العنوان وواحدة المعنون هو القسم الأول دون الثاني.
وبهذا كان موضوعها وسطا بين التزاحم والتعارض ، فهو بلحاظ تعدد موضوع الغرض والملاك يجري مجرى التزاحم ، وبلحاظ واحدة المعنون