الفصل الثالث
في لواحق الكلام في مفاد أدلة
المتعارضين الخاصة
تعرض الأصحاب لجملة من المباحث لا تخصّ أحد الفصلين السابقين لنلحقها به ، بل هي تجري في كليهما ، ولأجله جعلنا الكلام فيها في فصل يخصها.
وفيه مسائل ..
المسألة الأولى : سبق في أوائل الكلام في التعارض أن الكلامين المتنافيين بظاهرهما مع الجمع العرفي بينهما ، لكون أحدهما قرينة على الآخر عرفا ، وإن كانا متعارضين في مقام البيان والدلالة إلا أنهما غير متعارضين في مقام الحجية ، لأن مرجع الجمع العرفي بينهما إلى ارتفاع موضوع حجية أحدهما بسبب الآخر ، وتعين العمل على القرينة وإهمال ظهور ذي القرينة البدوي ، ولا يشملهما حكم التعارض.
وهو ظاهر في أحكام التعارض الأولية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة ، وأما بالنظر إليها فهو موقوف على ظهورها في أن موضوعها التعارض في مقام الحجية المستتبعة للعمل.
أما لو كان هو التعارض في مقام البيان والدلالة تعين شمول أحكام التعارض التي تضمنتها ـ من الترجيح والتخيير أو التساقط ـ لموارد الجمع العرفي ، وتكون الأدلة المذكورة رادعة عن الجمع العرفي ، وكاشفة عن